responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129

لما هو المؤثِّر، كما لا يخفى‌ [1] انتهى.

و يرد عليه: أنّه إن أراد أنّ البيع موضوع لمفهوم العقد المؤثّر أو العقد الصحيح بالحمل الأوّلي، فلا أظنّ أن يلتزم به لاستلزامه الترادف بين لفظ البيع و لفظ العقد المؤثّر، و اتّحاد مفهوميهما.

و إن أراد أنّ البيع موضوع لماهيّة جامعة لجميع الأجزاء و الشرائط المعتبرة التي إذا وجدت لا تنطبق إلّا على الصحيح، فلا ريب أنّ الاختلاف بين العرف و الشرع- حينئذٍ- ليس في المصاديق و المحقّقات، بل الاختلاف بينهما إنّما هو في الماهيّات في وعاء تقرّرها الماهوي؛ حيث إنّ البيع عند الشارع هو الماهيّة المقترنة بكذا فقط، مع أنّها بدون هذا القيد أيضاً بيع عرفاً، و هذا كما ترى اختلاف في الماهيّة.

في نفي ثمرة النزاع في المعاملات‌

ثمّ أنّه ذكر بعض الأعاظم: أنّه لا يترتّب على هذا النزاع في المعاملات ثمرة؛ لجواز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين:

أمّا على الأعمّ: فواضح.

و أمّا على الصحيح: فلأنّ لكلّ واحدٍ من عناوين المعاملات عند العرف مفهوماً مبيَّناً، تنصرف إليه الإطلاقات الواردة في الشرع، فلا إجمال فيها كي يقال بعدم جواز التمسّك بها لنفي جزئيّة المشكوك جزئيّته أو شرطيّته، بل تُنزّل الإطلاقات على المعنى العرفي، فيؤخذ به و يتمسّك بالإطلاق لنفي جزئيّة المشكوك جزئيّته أو شرطيّته، إلّا إذا احتمل اعتباره عند العرف في المسمّى.

و حينئذٍ: فالصحيحي و الأعمّي يشتركان في جواز التمسّك بالإطلاق اللّفظي،


[1]- كفاية الاصول: 49.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست