responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 508

في المعتبر على ذلك بأصالة البراءة و بأن المكرهة لا تفطر و لا تجب عليها كفارة كما لو ضرب إنسان غيره حتى أفطر بأكل أو شرب لم يجب على المكره كفارة عن المكره و ما ذكره قوي لكن لا ينبغي الجرأة على مخالفة هذه الشهرة ثم اللائق بالمحقق القول بوجوب ثلاث كفارات على الزوج المكره إن كان في نهار شهر رمضان لأنه يقول بتحمل الزوج كفارة إفطار شهر رمضان عن الزوجة المكرهة على الجماع مع ضعف مستند الخبر الدال عليه لجبر ضعفه بالشهرة و كلام العلامة في المنتهى موافق لكلام المعتبر ففي قول المصنف رحمه اللّٰه لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر خلل بعد ما أصلحنا ما فيه من الخللين و أما تدارك الاعتكاف بعد فساده فإنه إن كان ندبا أو واجبا و شرط في الخروج فلا تدارك أما إن كان ندبا فظاهر و إن كان واجبا و شرط الخروج متى شاء فكذلك و لو شرط الخروج عند العارض و أفسده من غير عارض فلا وجه ظاهرا لسقوط التدارك و يمكن تقييد المتن إلا على قول المعتبر في تدارك غير المعين و إن شرط و قد مر البحث في ذلك مفصلا و إن كان واجبا و لم يشترط فإن كان معينا كالعشرة الأولى من رجب وجب الإتيان بما بقي على وجه يصح اعتكافه لوجوبه و هو ظاهر و قضى ما ترك لفواته عنه مع وجوبه عليه و صح ما مضى إن كان ثلاثة فصاعدا للإتيان به في وقته على وجه يصح و إن كان أقل من ثلاثة فيقضيه كما يقضي ما تركه إلا أن يكون قد شرط فيه التتابع لفظا فإن التعيين يوجب اشتراط التتابع معنى كما عرفت فيجب مع الفساد الاستئناف و إن كان ما فعل ثلاثة فصاعدا على قول الشيخ في المبسوط لفوات المتتابعة المشروطة و قال في المختلف و لقائل أن يقول لا يجب الاستئناف و إن وجب عليه الإتمام متتابعا و كفارة خلف النذر لأن الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به فيخرج بها عن العهدة و لا يجب عليه استينافها لأن غيرها لم يتناوله النذر بخلاف ما إذا أطلق النذر و شرط التتابع فإنه هنا يجب عليه الاستئناف فإنه أخل بصفة النذر فوجب عليه استئنافه من رأس بخلاف صورة النزاع و الفرق بينهما تعيين الزمان هناك و إطلاقه هنا فكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعله المنذور أما مع التعيين فلا يمكنه البدل متتابعا في وجه لأن القضاء فرع المقضي فيجب المتابعة تحقيقا للمماثلة و وجه العدم أن اشتراط المتتابعة وقع في الزمان المعين و التلفظ به في النذر مؤكد لمدلول الزمان المعين فلن التعيين يفيد التتابع معنى كما عرفت فإذا فات ذلك الزمان لا يجب عليه مراعاة المتابعة كمالا يجب عليه مراعاتها لو لم يتلفظ بالشرط و إن كان غير معين كاعتكاف عشرة أيام صح ما مضى إن لم يشترط التتابع إذا كان ثلاثة فصاعدا للإتيان بالمأمور به من غير شوب فساد و يأتي بما بقي لوجوبه عليه و إن اشترط التتابع استأنف قولا واحدا و قد ظهر وجهه مما نقلناه من المختلف و لو عين شهرا للاعتكاف و لم يعلم به حتى خرج الشهر لحبس أو نسيان قضاه و لا كفارة لعدم وقوع الخلف عمدا و لو علم به في الأثناء يعتكف ما بقي و يقضي ما فات منه و لو اشتبه عليه الشهر الذي عينه عند النذر تحرى مع إمكانه و مع عدمه فالظاهر التخيير في تعيين شهر للاعتكاف و يحتمل على بعد وجوب اعتكاف جميع الشهور المحتملة إن كانت محصورة من باب المقدمة للخروج عن العهدة و احتمل صاحب المدارك السقوط حينئذ لأن الأصل عدم وجوب المنذور المعين إلا إذا علم دخول وقته و إلحاقه بصوم رمضان يحتاج إلى دليل و كذا يتخير في تعيين شهر للاعتكاف لو غمت الشهور عليه لحبس أو أسر و قد مر ما يفي بتفاصيل أحكام ذلك في كتاب الصوم في حكم الجاهل بالشهور و لو أطلق الشهر في النذر كفاه الهلالي أي ما بين الهلالين تم أو نقص إن انطبق اعتكافه عليه و العددي ثلاثون يوما إن لم ينطبق عليه و ذلك لأن المفهوم من الشهر ليس إلا أحدهما و كذا لو عين العشر الأخير من شهر معين كرجب مثلا كفاه التسع لو نقص الشهر و لو مات من وجب عليه الاعتكاف قبل القضاء أي الإتيان به بعد التمكن منه وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ بل على ما حكاه الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب كما عرفت و الرواية لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم و

هذا ما و عدناك من إشارة المصنف رحمه اللّٰه إلى الإشكال في وجوب الاعتكاف نيابة عن الأب و جوز الفاضل الاستنابة فيه للولي و ما وجدته في كلامه و لو بقي من الاعتكاف الواجب الزائد على الثلاثة أقل من ثلاثة أو نذر الأقل ابتداء من دون نفي الزائد أكمل ثلاثة إذ لا يكون الاعتكاف في أقل من ثلاثة و وجب الجميع و وجوب الزائد على الأصل من باب المقدمة و إما يتقيد صحة الواجب به و قيل يجوز أن ينوي بالزائد الندب إذا قدمه على الأصل لعدم تعين الزمان لذلك و الواجب يحصل مع الندب لأن الشرط تحقق الثلاثة و يشكل على القول بعدم جواز الصوم المندوب ممن في ذمته الواجب و لو كان الأصل يوما و الزائد يومين ففيه إشكال آخر و هو أن اعتكاف اليومين المندوبين يوجب الثالث فلا يجزي عن الواجب بالأصالة لأصالة عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب و الأولى تأخير الزائد بنية الوجوب لأن صحة الواجب مقيدة بفعله و لو عين ثلاثة و فجأه الثالث العيد بطل من أصله لعدم جواز صوم العيد الذي هو ثالث و عدم جواز اعتكافه و لا يصح الاعتكاف في أقل من ثلاثة فيبطل هذا رأسا و يجيء على القول بقضاء صومه لو وافق اليوم الذي نذر صومه وجوب ثلاثة غيرها بدلا عنها و قد مر البحث عن ذلك في كتاب الصوم و لو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر واجب أو مندوب بحيث لا يحصل الخروج عن مسمى الاعتكاف كأن يدخل يوما أو يومين من المنذور في الآخر قيل يصح لعدم المنع عنه

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست