responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 483

بحسب السن فيجب عليه بعد بلوغه و قرب الشهيد الثاني في المسالك تقديم البالغ

[فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي]

فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي

[الفرع الأول]

الأول لو استأجر الولي غيره فالأقرب الإجزاء سواء قدر أو عجز لما عرفت من أن الظاهر أن الواجب على الولي تحصيل القضاء و إبراء ذمة الميت و هو يحصل بصيامه و استئجاره الغير للصيام و القائل بالمنع يقول الصوم عبادة وجبت على الولي فلا تبرأ ذمته بفعل غيره إياها في حياته و لا ريب أن الأحوط مباشرته مع القدرة و مع العجز تنتظر القدرة و مع اليأس الأحوط الاستيجار و وجوب الاستيجار احتمال على رأي المصنف من أن الواجب على الولي تحصيل القضاء و لعل المانع عن الاستيجار يقول بوجوب الفداء حينئذ و لو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك لحصول براءة ذمة الميت بفعل الغير فلا وجه لقضاء الولي عنه ثانيا و يحتمل عدم الإجزاء أيضا إذ لم يحصل من الولي ما يوجب براءة ذمة الميت و قد وجب عليه ذلك و هذا بخلاف صورة استئجاره لحصول ما يوجبها منه و لذلك حكم المصنف بأقربية إجزاء الاستئجار و جعل ذلك احتمالا

[الفرع الثاني]

الثاني لو مات الولي و لما يقض فإن لم يتمكن من القضاء فلا شيء على وليه من الصيام لأن ذلك ليس أولى مما يجب عليه بالأصالة و لم يتمكن من فعله حيث لا يجب على وليه كما عرفت و يحتمل وجوب الصدقة من مال الميت الأول فإن لم يكن له مال فيحتمل وجوب الصدقة من مال الولي كما في رواية أبي مريم في التهذيب و إن تمكن الولي من القضاء و لما يقض حتى مات فالظاهر الوجوب عليه أي وجوب القضاء على وليه لقول الصادق (عليه السلام) في حسنة حفص في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه و يحتمل الصدقة من تركته و الاستئجار باعتبار أن المتبادر من صلاة أو صيام عليه ما وجب عليه بالأصالة فلا دليل على وجوبه على ولي الولي و قد علم وجوب إبراء ذمة الميت الأول على الولي فيجب الصدقة أو الاستئجار من مال الولي و يبعد جدا القول بوجوب الصدقة من مال الميت الأول باعتبار أن ذلك في حكم فقد الولي

[الفرع الثالث]

الثالث لو انكسر يوم على الوليين المتساويين في السن بأن يكون العدد وترا فكفرض الكفاية تبرأ ذمتهما بإتيان أحدهما به فإن لم يقم به أحدهما مقدما على الآخر وجب عليهما فإذا صاما معا وجوبا فلو كان من قضاء رمضان و أفطرا فيه بعد الزوال فالأقرب عدم الكفارة لأصالة البراءة و ما ورد من الأمر بها فالمتبادر ما يقضيه المكلف عن نفسه فيبقى الباقي تحت حكم الأصل و قد علم من ذلك حكم ما يقضيه الولي عن الميت من غير مشارك و لو قلنا بها ففي تعددها إذ يصدق على كل منهما أنه أفطر في الصوم الواجب من قضاء رمضان بعد الزوال فيجب عليه الكفارة بالأصالة أو اتحادها لأن الواجب حقيقة صوم واحد أخلا به فيجب كفارة واحدة ثم مع الاتحاد يمكن كونها عليهما بالسوية لاشتراكهما في علة الإخلال و تساويهما فيها أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم إذ المعلوم توجيه خطاب الكفارة إليهما باعتبار الإخلال بهذا الصوم المشترك وجوبه عليهما كفاية فوجوب الكفارة أيضا من باب الكفاية فبأداء الواحد تبرأ ذمتهما و مع الترك يأثمان نظر لما عرفت من عدم خلو كل من الاحتمالات الثلاثة من وجه و لو أفطر أحدهما فلا شيء عليه من الإثم و الكفارة إذا ظن بقاء الآخر لأن قيام الآخر به يسقطه عنه و يحتمل الإثم لإخلاله بالصوم الذي دخل فيه على الوجوب بعد الزوال و لو أفطر الآخر أيضا مع علمه بإفطار الأول فيختص بالإثم و الكفارة إن قلنا بها و لو ظن هو أيضا بقاء الأول فظهر خلاف ظنه فالظاهر سقوطهما عنهما و إلا أي و إن لم يكن له ظن ببقائه و لكن اتفق بقاؤه أثم لا غير أي و لا كفارة لما ظهر من بقاء الآخر على الصوم

[الفرع الرابع]

الرابع لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الأجير لوجوبها عليه فلا يجوز له أخذ الأجرة عليها و لو استأجره على ما يخصه أي يخص المستأجر فالأقرب الجواز لأن الأقرب جواز استئجار الولي للغير كما سبق و اختصاص الغير بوجوب البعض عليه لا يمنعه من أن يؤجر نفسه لما يختص بالشريك

[الفرع الخامس]

الخامس لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت أو ماله لم يجز لأن الواجب على الولي تحصيل الصوم لإبراء ذمة الميت كما ظهر من الأخبار و لا دليل شرعا على قيام الصدقة مقامه هنا إلا خبر أبي مريم و هو يفيد تعيين الصدقة على ما روى في التهذيب أو تقديمها من مال الميت على صيام الولي على ما روى في غيره و ليس ذلك مذهب المصنف و الأكثر كما عرفت و يظهر من كلام الشيخ التخيير بين الصيام و الصدقة حيث قال في المبسوط و كل صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له متى مات و كان متمكنا منه فلم يصمه فإنه تصدق عنه أو يصوم عنه وليه و كأنه رحمه اللّٰه أجمل ذلك تعويلا على ما فصله أول كلامه في قضاء شهر رمضان فقال من فاته شيء من شهر رمضان لمرض لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام إما أن يبرأ من مرضه أو يموت فيه أو يستمر به المرض إلى رمضان آخر فإن برأ وجب عليه القضاء فإن لم يقض و مات فيما بعد كان على وليه القضاء عنه و الولي هو أكبر أولاده الذكور فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين و إن كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء و كان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام و أقله مد انتهى فالظاهر من ملاحظة هذا الكلام أنه رحمه اللّٰه أراد بقوله فإنه تصدق عنه أي إن لم يكن له ولي و قوله أو يصوم عنه وليه أي إن كان له الولي فيطابق ما صححه المصنف طاب ثراه نعم لو كان عليه شهران متتابعان سواء كانا عليه على التعيين كالمنذورين و كفارة الظهار مع قدرته على الصيام و عجزه عن العتق أو على التخيير ككفارة رمضان صام الولي شهرا و تصدق من مال الميت عن آخر و ليكن الشهر الذي يصومه الولي الشهر الثاني فلا يلزمه تتابعه و إليه ذهب

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست