responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 478

التأويل لأن تأخير القضاء أمر كلي شامل للعزم و عدمه و نحن نقول بموجبه مع العزم و ليس فيه إشعار للعدم و لا يدل عليه أقول و لقد بالغ في الإنكار عليه بمثل هذا أو أزيد المحقق رحمه اللّٰه في المعتبر ثم إن خبر سعد بن سعد يدل بظاهره على أن لا إثم أيضا في التأخير و لا يكاد يقول به محمد بن إدريس أيضا و التأويل الذي ذكره العلامة مأخوذ من الشيخ في التهذيب و يمكن أن يقال أيضا إنه (عليه السلام) لما حكم بتعجيل القضاء بين أن لا إثم في التأخير فلا تجب الفورية و لم يتعرض للشقوق التي ذكرها السائل للتأخير أو أراد بقوله ليس عليه شيء أنه لا يفسد صومه الحاضر و لا يفوت القضاء بحيث لا يمكن تداركه و خبر محمد بن مسلم يدفعه و كذا خبر زرارة و غيرهما كما عرفت و المصنف خص خبر محمد بن مسلم بالذكر لأنه حجة ما أفتى به أولا فذكره ليبحث عنه و يرجع إلى قول الصدوقين و لكنه أي خبر محمد بن مسلم جعل دوام المرض مقابل التواني و هو يشعر بقول الصدوقين بوجوب الفدية و القضاء على من أخره قادرا من دون اعتبار التهاون و لعله الأقرب للإشعار المذكور مع تأييده بأخبار أخر أيضا كما عرفت مفصلا و لو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير للأخبار السالفة و غيرها و لأن وقت القضاء ما بين الماضي و الآتي و العذر إذا استمر فيه يسقط القضاء كما لو جن أو أغمي عليه من أول وقت الصلاة حتى خرج و قال الحسن القضاء لا غير و الأول مروي بروايات عديدة و الآية الكريمة تدل على قول الحسن و تخصص بالأخبار كما هو دأبهم و نسب العلامة في المنتهى القول الثاني إلى أبي جعفر بن بابويه و قال و قول ابن بابويه عندي قوي لا تعارض الآية التي استدل بها الأحاديث المروية بطريق الآحاد و قولهم إن وقت القضاء بين الرمضانين ممنوع و وجوب القضاء فيه لا يستلزم تعيينه له و لهذا لو فرط لوجب قضاؤه بعد الرمضان الثاني انتهى و أوردوا عليه أن ذلك مخالف لما قرره في الأصول من أن عموم الكتاب يخصص بأخبار الآحاد و رجح في المختلف القول الأول و أجاب عن احتجاج الحسن بالآية بأن العموم قد يخصص بأخبار الآحاد خصوصا إذا استفاضت و اشتهرت و اعتضدت بعمل أكثر الأصحاب و احتاط ابن الجنيد بالجمع بين القضاء و الصدقة و هو مروي أيضا في الموثق عن سماعة قال سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام و ليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم الرمضان الذي كان عليه فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني اللّٰه و صمتهن و أنت خبير بأن هذه الرواية مع ما في سندها لا يدل على عدم صحة الرجل في البين فيمكن حملها على الصحة كما هو الظاهر لأصالة براءة الذمة عن الصدقة في غيرها فلم يبق إلا ما نقله (عليه السلام) من فعل نفسه و يحمل على الاستحباب كما يدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر و هو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فأما أنا فإني صمت و تصدقت و يحمل على الندب كما عرفت و لا تتكرر الفدية بتكرر السنين سواء أخر القضاء الواجب في السنة الأولى السنين العديدة أو الفدية الواجبة معه بالتأخير أو أخرهما أو أخر الفدية الواجبة بالاستقلال بدلا عن الصيام لأصالة البراءة عن الزائد و عدم دليل على التكرار و قال الشيخ رحمه اللّٰه في الخلاف حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد و به قال أكثر أصحاب الشافعي و قال بعضهم عليه عن كل عام كفارة دليلنا إجماع الفرقة و أيضا الأصل براءة الذمة و شغلها يحتاج إلى دليل انتهى و قال العلامة في المنتهى لو أخر سنين أو ما زاد فيه تردد و للشافعي وجهان أحدهما تعدد الكفارة بتعدد السنين قياسا على الأول و الثاني لا يجب لأن الكفارة وجبت بالتأخير فلا يجب بالتأخير أخرى و الأخير أقرب لأن الأصل براءة الذمة انتهى و نقل عن التذكرة الجزم بالتكرر و لا وجه له ظاهرا و لو فات عنه أكثر من رمضان واحد باعتبار استمرار المرض في البين فلا ريب أنه يجب الفدية بدلا عن

كل يوم من كل شهر كما يدل عليه الأخبار و لا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر بسبب استمرار المرض في سقوط القضاء و وجوب الفدية لعدم دليل على الفرق و قد ظهر من السنة أن القضاء يتعين بدل الفدية مع استمرار المرض فيطرد الحكم و قد يظهر من ابن بابويه علي في رسالته أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث و أن استمرار المرض و إنما قال يظهر لأنه يمكن حمل كلامه على بعد على البرء بين الثاني و الثالث كما قاله في المختلف و لا وجه له كما عرفت إلا تخيل أن بدلية الفدية عن القضاء إنما ظهرت من الأخبار صريحا في العام الواحد فيبقى حكم العام الثاني تحت عموم الآية الكريمة الدالة على وجوب القضاء و هو ضعيف كما لا يخفى ثم إن الأخبار كما ترى قد وردت في المريض فلذا تعرض المصنف رحمه اللّٰه لحكم غيره من ذوي الأعذار كالمسافر فقال

[فرع]

فرع هل يلحق غير المريض به كالمسافر توقف فيه المحقق في المعتبر فقال هل يختص هذا الحكم بالمرض ظاهر كلام الشيخ في الخلاف لا بل كل ما فات بمرض و غيره هذا حكمه و فيه إشكال لاختصاص النقل بالمرض و تظهر الفائدة للإلحاق في وجوب الفدية المذكورة مع القضاء على القادر على القضاء في السنة الأولى المؤخر له عنها مع فوات الصيام عنه بغير المرض و تظهر الفائدة أيضا في سقوط القضاء بالفدية عن العاجز بغير المرض عن الإتيان به عرض السنة و كلام الحسن و الشيخ يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار و يرد عليهما الإشكال الذي ذكره في المعتبر و ربما قيل يطرد الحكم في وجوب الكفارة على القادر بالتأخير لأن المرض أقوى الأعذار فإذا وجبت الكفارة بالتأخير و التهاون على من فات عنه الصيام به فيجب بالتأخير على من فات عنه بالعذر الأضعف بطريق الأولى لا في سقوط القضاء بالفدية بدوام العذر إذ لا وجه لقياس الأضعف على الأقوى و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون سبب فوت الصيام و المانع عن القضاء جميعا غير المرض أو

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست