responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 434

الحكم بوجوب المقدور منها عليه حينئذ إذ لا تجب الكفارة على الفور فيحتمل الوجوب مراعى بالقدرة فتؤخر بالعجز عنها و يجب الإتيان بها عند تجدد القدرة عليها كما ورد في كفارة الظهار في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و لينو ألا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر و إن تصدق بكفه و أطعم نفسه و عياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا و إن لم يجد ذلك فليستغفر اللّٰه ربه و ينوي أن لا يعود فحسبه بذلك و اللّٰه كفارة و ما في المسالك من أن دلالة هذه الرواية لا تخلو عن اضطراب لتضمن صدرها وجوب الكفارة إذا قدر عليها بعد الاستغفار و آخرها عدمه فلا يخلو عن شيء لأن قوله (عليه السلام) في آخر الرواية فحسبه بذلك و اللّٰه كفارة مثل قوله (عليه السلام) في أولها و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة و ليس المراد منه إلا الاجتزاء به في إباحة الوطي عند العجز إلى أن يجد السبيل إلى ما يكفر به كما صرح به بقوله فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر و من الامتثال للإتيان بالاستغفار المأمور به عند العجز أما لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شيء لتوجه الخطاب عند العجز بفعل البدل فيحصل الامتثال بفعله و الحكم بوجوب أمر آخر بعده يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه و الفرق بينه و بين الاستغفار أن الجزم ببدلية الاستغفار عن الكفارة غير حاصل لأن الأمر به عند العجز يمكن أن يكون للمبادرة إلى إسقاط الإثم الحاصل عن الذنب و يكون ما أوجبه الذنب من الكفارة باقيا في الذمة إلى أوان القدرة لئلا يلزم التكليف بغير المقدور و هذا بخلاف صوم الثمانية عشر أو ما أمكن من الصدقة لأنه بدل عن الكفارة البتة و لو تبرع متبرع عن غيره بالكفارة الواجبة عليه صوما كان أو غيره أجزأ إذا كان المتبرع عنه ميتا في أقوى القولين لأنها دين قضى عن المديون فوجب أن تبرأ ذمته كما لو كان لآدمي بل هنا أولى لأن حق اللّٰه تعالى مبني على التخفيف و قد أطلق اسم الدين على حقوق اللّٰه تعالى في الأخبار الكثيرة كما روي أن رجلا قال إن أختي نذرت أن تحج فماتت فقال النبي (صلى الله عليه و آله) لو كان عليها دين أ كنت قاضيه قال نعم قال فاقض دين اللّٰه فهو أحق بالقضاء و ما ورد في الأخبار أنه إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها و استرح منها فإنها دين و لإطلاق الروايات الكثيرة المتضمنة لانتفاع الميت بما يلحقه من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو عتق و نحوها و قد ذكر المصنف في هذا الباب في الذكرى أربعا و ثلاثين حديثا و الوجه الأول قياس لا يعمل به و الأولوية ممنوعة كما يظهر من عدم جواز النيابة عن الحي في العبادة بخلاف أداء الدين و يتوجه على الثاني أن الحكم بسقوط ما وجب شرعا في مال الميت أو في ذمة وليه لأجل وصية أو علم الوارث بشغل ذمته بمجرد تبرع متبرع ينتفع الميت بفعله لا يخلو عن إشكال كيف و إذا فعل ما ذكر مرارا عن الميت فلا ريب في شرعيته و زيادة انتفاعه به فلا استبعاد في عدم سقوط ما وجب منه شرعا بفعل المتبرع و إن انتفع الميت بفعله و بالجملة إسقاط الواجب بفعل من لم يتعلق به الوجوب يحتاج إلى دليل لم يوجد و لو كانت الكفارة صوما و وجبت على الولي فيقوى الإشكال باعتبار عدم جواز النيابة عن الحي في العبادة و يمكن أن يقال إن وجوبها على الولي باعتبار شغل ذمة الميت بها فإذا سقطت عنه بفعل المتبرع نيابة عنه يسقط وجوبها عن الولي و لا يرجع ذلك إلى النيابة عن الحي في العبادة و ربما تمسك القائلون بعدم الإجزاء بعد انتفاء الدليل على الإجزاء بقوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ و بقوله (صلى الله عليه و آله) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له و لو تم لدل على عدم انتفاع الميت بما يفعله له بعد فوته و لو بالإهداء من الولي أو المتبرع أو بالاستيجار و ذلك خلاف الوفاق مع عدم دلالة الخبر على المطلوب لأن ما يصل إليه بعد فوته من عمل غيره و الجواب عن الآية

أن الناوي له كالنائب عنه و الأعمال الواقعة نيابة عنه نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان و أصول العقائد المسوغة للنيابة عنه فهي مستندة إليه و قال في المختلف المراد بالأصالة و كأنه أراد أن المراد بالآية أن ليس للإنسان بالأصالة إلا ما سعى و ما أهدي إليه غيره ليس له بالأصالة و في الأجرة عن الحي مع عدم إذنه للمتبرع وجهان مرتبان على الوجهين في الإجزاء عن الميت و أولى بالمنع منه لعدم إذنه و لا بد من الإذن في إجزاء ما يفعل عن الحي مع أن التكفير نوع من العبادة و من شأن العبادة أن لا تقبل النيابة عن الحي و في وجه ثالث في الحي أو فيهما يجزي غير الصوم لأنه كقضاء الدين و يجوز التبرع به بخلاف الصوم فإنه عبادة من شأن العبادة أن لا تقبل النيابة عن الحي و في الميت قد تعلقت بذمة الولي فيئول إلى النيابة عن الحي أيضا كما عرفت و الظاهر في المسألة كما حققه في المسالك المنع من إجزاء التبرع بالصوم مطلقا و توقف غيره على إذن من وجب عليه لأن الوجوب متعلق به و لا يسقط إلا بفعله أو فعل نائبه و أما الإجزاء في غير الصوم مع الإذن فيما لا ريب فيه لأن المأذون بمنزلة الوكيل و النائب و قبول العتق و الصدقة للتوكيل و النيابة واضح جدا

[الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره]

درس لا يفطر الصوم بابتلاع ريقه للاتفاق و عدم إدخال شيء من الخارج و الحرج في التجنب عنه و لو خرج عن الفم مع اللسان لأن اللسان من الباطن و الريق لاتصاله به لم يخرج عن محله المعتاد و كان كما لو وجد عليه باطنا و كذا لو جمع الريق في فيه ثم ابتلعه لم يفطر لأن قليله لا يفطر

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست