responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 412

المروزي و قد سبق ذكرها في بحث إيصال الغبار و هي تدل على عدم جواز المضمضة و الاستنشاق للصائم و إيجابهما القضاء و الكفارة و مع ضعف سندها و إضمارها ظاهرها خلاف ما عليه الإجماع و قد عرفت تأويلي الشيخ لها في الكتابين و ما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه القضاء فإن كان في وضوء فلا بأس به و هذه تدل على ما اشتهر بين الأصحاب و ذكر المصنف رحمه اللّٰه و ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء و ما رواه ريان بن الصلت عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء قد تم صومه و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة و الأفضل للصائم إلا يتمضمض و هاتان الروايتان تدلان على ما نقل عن طائفة من الأصحاب و مال إليه المصنف رحمه اللّٰه من إيجابها القضاء مع سبق الماء إلى الحلق إذا كانت للصلاة المندوبة و العبث بالفحوى و عدم إيجابها له إذا كانت للفريضة و أنت خبير بأنه لو لا الإجماع المفهوم من كلامهم على وجوب القضاء في الجملة لكان القول باستحبابه من ملاحظة الأصل و الجمع بين هذه الأخبار قويا و لكن حينئذ فالعمل بصحيحة الحلبي أولى و أحوط و إن كان المشهور أوفق للأصل ثم المذكور في الصحيحة حكم الوضوء و لكن الغسل و إزالة النجاسة و التداوي ليس بأزيد منه في إيجاب القضاء البتة و القول بأن المضمضة للغسل المندوب لا توجب القضاء إن سبق و للوضوء المندوب يوجبه مستبعد جدا و أما الاستنشاق فقال العلامة في المنتهى حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك على تردد لعدم النص فيه و نحن لا نقول بالقياس و أقول صحيحة الحلبي بإطلاقها شاملة للاستنشاق فلا وجه للفرق و قال صاحب المدارك و لا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا فلا يجب بما سبق منه قضاء و لا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا و ضعف ما ذكره واضح و منافاة جواز التعمد في إدخال الماء إلى الحلق بالاستنشاق من الأنف للماهية المعروفة من الصوم و الغرض المعلوم منه بين المسلمين غير خفية و قول النبي (صلى الله عليه و آله) للقبط بن صبرة و بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على خلافه و في الصلاة المندوبة رواية حسنة بالقضاء رواها الكليني في الحسن بإبراهيم عن حماد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثل ما نقلنا عن التهذيب في الصحيح عن حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام) و يحتمل أن يكون مراد المصنف رحمه اللّٰه من الحسنة المعنى اللغوي و يكره المبالغة فيه للصائم لما تقدم في مرسلة حماد المتقدمة و الإساءة الواردة في موثقة عمار تحمل على الكراهة أو على أنها باعتبار عدم التحفظ حتى سبق الماء إلى الحلق ثلاث مرات و قال يونس الأفضل إلا يتمضمض كما عرفت في رواية ريان بن الصلت عنه و لو سبق بالتداوي أو طرح شيئا في فيه لغرض صحيح فسبق إلى الحلق فلا شيء لجواز الفعل شرعا فلا يتعقبه عقوبة و لا أولوية و لا مساواة له بالنسبة إلى المضمضة للتبرد أو العبث الموجبة للقضاء و لكن عدم أولوية بعض الأغراض الصحيحة الضعيفة للمضمضة للصلاة المندوبة إن قلنا بإيجابها القضاء محل نظر بخلاف العبث فإنه يوجب القضاء لكونه في حكم المضمضة للتبرد و العبث أو لكونه أولى في إيجاب القضاء من المضمضة للصلاة المندوبة و في الكل نظر لأن الماء لزيادة سيلانه و رقته و شدة نفوذه أقرب إلى السبق إلى الحلق من غيره فلا يمكن إجراء حكمه مع مخالفته الأصل في غيره بالأولوية و يجب القضاء خاصة بمعاودة النوم بعد انتباهه عن نوم تعقب الجنابة فيطلع الفجر و لا شيء في النومة الأولى و إن طلع الفجر و قد مر البحث عن هذه المسألة مفصلا و يجب القضاء خاصة بالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد و لا اعتياد و أما إلى المحللة فلا شيء بالشرطين و مع القصد أو الاعتياد تجب الكفارة أيضا في المحللة و المحرمة كما عرفت بيانه سابقا و أما إن النظر بشهوة إلى الحرمة مع نزول المني بالشرطين يوجب القضاء فقول المفيد و الشيخ

في المبسوط و سلار و لا نجد عليه نصا و الاستدلال عليه بأنه وجد منه مقدمة الإفساد و لم يقصده فكان عليه القضاء كالمتمضمض للتبرد إذا وصل الماء حلقه و قد خرجت المحللة بالعسر و الحرج فبقيت المحرمة غير سديد لأنه قياس و دعوى العسر و الحرج لا يخلو عن إشكال لندور الإنزال بمجرد النظر و اعتبر العلامة في إيجاب القضاء تكرر النظر احترازا عن النظرة الأولى التي لا يمكن التحرز عنه من غير فرق بين المحللة و المحرمة و قد مر ذلك و كذا ما قاله الشيخ في الخلاف في مسألة تكرر النظر فتذكر

[الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة]

درس اختلف في وجوب القضاء و الكفارة بالكذب على اللّٰه تعالى أو رسوله أو الأئمة (عليهم السلام) متعمدا مع اعتقاد كونه كذبا فذهب الشيخان و علي بن بابويه و السيد في الانتصار و أبو الصلاح و ابن البراج إلى وجوبها و قال السيد في الجمل الأشبه أنه ينقص الصوم و إن لم يبطله و اختاره ابن إدريس و المحقق و العلامة في المختلف و قرب في المنتهى الإفساد و اتفقوا على أن غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم و إن كان تحريمه على الصائم آكد كسائر المحرمات حجة قول الشيخين الإجماع و طريقة الاحتياط كما يظهر من كتاب الخلاف مع أنه نقل فيه أولا الخلاف عن جميع الفقهاء و عن المرتضى من أصحابنا و قال و الأكثر على ما قلناه و قال أيضا في المبسوط و في أصحابنا من قال إن ذلك لا يفطر و إنما ينقص و لذلك قال المحقق في المعتبر في جواب حجج هؤلاء و دعوى الإجماع مكابرة و كأنه رحمه اللّٰه يريد بأمثال هذه الإجماعات التي يدعيها الشهرة العظيمة و يعتقد

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست