responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 349

قبل الزوال و كذا من الجاهل إذا علم و يمكن منع الأولوية و بدونها لا يفيد القياس و لكن لا يبعد القول بأنه يفهم من جملة الأخبار أن وقت النية يمتد إلى الزوال مع العذر و احتج في المختلف لمن قال بعدم الصحة بأنه لم يأت بالشرط فلا يخرج عن عهدة التكليف بالمشروط و فيه أن من المعلوم أن لا تكليف عليه عاجلا إلا بالإمساك عند التذكر و المفروض أنه قد خرج عن عهدته و إيجاب القضاء يحتاج إلى دليل شرعي و هو منفي و شمول الإجماع الواقع على وجوبه على كل تارك للصوم لذلك مع كمال شهرة القول بسقوطه عنه مستبعد لا يقال لا دليل على أن هذا الإمساك صوم شرعا مع خلو بعض النهار عن شرطه فيكون تاركا للصوم فيجب عليه القضاء بحكم الإجماع و وجه شهرة الحكم بسقوطه أن وقت النية للناسي عند التذكر إلى الزوال عندهم و حيث لا دليل عليه شرعا كما عرفت فلا وجه لهذا الحكم و لا تخلو هذه الشهرة بدخوله تحت الإجماع لأنا نقول إنا لا نعلم أنه ليس صوما شرعا لوقوع الصوم الواجب و المستحب كذلك شرعا فلا يمكننا الحكم بوجوب القضاء عليه بمجرد الإخلال الناشي عن العذر بهذا الشرط المعلوم اشتراطه للخالي عن العذر لا مطلقا خصوصا مع شهرة القول باغتفار ذلك للناسي و أما عدم الصحة لو أوقعها بعد الزوال فالظاهر أنه إجماعي و خلاف ابن الجنيد في الفرض الغير المعين حيث قال و يستحب للصائم فرضا و غير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به و جائز أن يبتدأ بالنية و قد بقي بعض النهار و يحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام و لو جعله تطوعا كان أحوط و يظهر ما ذكرنا من قوله و يحتسب و قوله و لو جعله تطوعا كان أحوط و إن أمكن بتكلف توجيهه على العموم أيضا كما لا يخفى و يدل عليه أيضا الأخبار الدالة على تحديد وقت النية بالزوال كما سيأتي و للمناقشة فيه مجال و أما عدم الصحة لو أخرها عن التذكر عامدا فدليله ما سبق في تأخير العالم العامد عن الفجر و كذا الجاهل بوجوب ذلك اليوم هذا حكم المعذور بالجهل في الواجب المعين كيوم الشك إذا لم يثبت الهلال في الليل و يثبت في النهار فإنه ينوي عند الثبوت فورا و يصح صومه إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام إن كان ذلك إلى الزوال و إن كان بعده فيجب عليه الإمساك و لكن لا يصح صومه و لا يسقط عنه القضاء كما ذكرنا في الناسي و يدل عليه بخصوصه ما روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فشهد برؤيته الهلال فأمر النبي (صلى الله عليه و آله) مناديا ينادي من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك و هذا الخبر و إن ضعف سندا و متنا لكن يؤيد ما مهدناه في الناسي و أما التحديد بالزوال فوجهه ما ذكرناه و أطلق ابن الجنيد فقال و إن أصبح يوم الشك غير معتقد لصيام فعلم أنه من رمضان فصام معتقدا لذلك أجزأ عنه و قال في المختلف بناؤه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال و كون أصله ذلك في الواجب المعين لا يظهر صريحا من كلامه كما عرفت و لا ظهور لهذا الإطلاق أيضا في عدم التحديد لأن لفظ أصبح و تفريع فعلم عليه لا يخلو عن دلالة على قبل الزوال أو من تجدد له العزم على صوم غير معين زمانه كالقضاء المشهور بين الأصحاب أن وقت النية في الواجب الغير المعين كالقضاء و النذور المطلقة يمتد إلى الزوال من غير عذر و الدليل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و إن لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه و ليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا و ما رواه الشيخ عنه أيضا في الصحيح قال و سئلته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار أ يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و إن لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم يصومه و يعتد به إذا لم يحدث شيئا و عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول

الشمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى و ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تتمة خبر قلت فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم قال نعم و ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ينوي الصيام قال هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت فإن كان قد نوى الصوم فليصم و إن كان نوى الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصيام بعد ما زالت الشمس قال لا و ما رواه ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار قال يصوم إن شاء و هو بالخيار إلى نصف النهار و اعلم أن المخالف في هذه المسألة ابن الجنيد حيث يقول بجواز تجديد النية بعد الزوال أيضا على ما يقتضيه إطلاق كلامه كما نقلنا فكان أصل جواز إحداث النية في النهار مما ليس فيه خلاف إلا في ظاهر كلام المفيد حيث قال فيجب لمكلف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقربا إلى الله تعالى بذلك و يحتمل أن يكون كلامه في الواجب المعين و ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا أن حمل الخطأ فيه على النسيان كما عرفت فالعمدة في المذهب المشهور بيان أن حد الأحداث؟؟؟

الزوال و ما رواه عبد الرحمن لا يدل إلا على جواز التجديد قبل الزوال و أما على المنع بعده فلا و الظاهر أن المراد بالصوم في صحيحة هشام الصوم المستحب فيخرج عما نحن فيه و على تقدير العموم ايضا لا منع فيها عن التجديد بعد الزوال لكن يمكن أن يقال أن قوله (عليه السلام) و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست