responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 344

القضاء من غير كفارة و نقل السيد عن بعضهم وجوب القضاء و الكفارة فيها من غير تفصيل و سيأتي و قال السيد أيضا في المسائل الناصرية على ما نقله العلامة فأما الحقنة فلا خلاف في أنها تفطر و قال ابن الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف و فصل جمع من الأصحاب فقالوا تكره بالجامدات و تحرم بالمائعات و بعضهم لم يوجب بها القضاء كالشيخ في بعض كتبه و العلامة في المنتهى و بعضهم أوجب بها القضاء كالشيخ في المبسوط و المصنف هنا إذا تقرر هذا فنقول قد ظهر أن القول بحرمة الاحتقان بالمائع هو المشهور بينهم غاية الاشتهار و يدل عليه صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يحتقن يكون به علة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن و تعارضها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان قال لا بأس و يمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على المائع كما هو الظاهر من الاحتقان و الثانية على الجامد فيصير دليل القول بالتفصيل و يدل على ذلك ما رواه في التهذيب في الموثق علي بن الحسن عن أبيه و في الكافي عن محمد بن الحسن عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان و هو صائم فكتب لا بالجامد و التلطف عبارة عن إدخال شيء في الفرج و يمكن حمل الصحيحة الثانية على الضرورة أيضا فيصير دليل القول بالتحريم مطلقا و لو لا تلك الشهرة لقلنا بجواز حمل لا يجوز في الأولى على الكراهة حتى ينطبق على قول ابن الجنيد و أما القضاء و الكفارة فلا دليل على وجوبهما و الأصل براءة الذمة عنهما و أمر الاحتياط واضح خصوصا بالقضاء في الحقنة بالمائع لشهرته في الجملة و استدل العلامة في المختلف على وجوب القضاء في الحقنة مطلقا بالصحيحة الأولى لأن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية و قد علق فيها حكم عدم جواز الاحتقان بالصوم فيكون بين الصوم و الاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة و ثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر و ذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان فوجب القضاء و الخلط فيه واضح لأن معلول الصوم عدم جواز الاحتقان لا عدم الاحتقان فنقيض المعلول جواز الاحتقان و هو لا يجامع الصوم فان من كان صائما لا يجوز له الاحتقان شرعا و ليس نقيض المعلول نفس الاحتقان كما ذكره فلو فعل الصائم ذلك المحرم لا يلزم خروجه عن الصوم و ذلك ظاهر و يمكن أن يقال من قبله (رحمه الله) أن لا ريب في أن المفهوم من تحريم شيء لأجل الصوم منافاة ذلك الشيء للصوم و منافرته له و اشتراط الصوم بعدمه فوجوده يضر بالصوم و يهدمه البتة و الظاهر المتبادر من ذلك إفساده للصوم فنقول به و نعول عليه إلى أن يدل دليل شرعي على عدم إفساده له فنعدل حينئذ عن الظاهر و نقول بأن تحريمه لإيجابه نقصا في الصوم و حطا له عن الكمال المطلوب و إن لم يبلغ حد الفساد الذي يوجب القضاء و لكن ادعاء هذا الظهور في حيز المنع و هو (رحمه الله) أيضا لا يقول بذلك كما يظهر مما ذكره في حكم الارتماس لا يقال إذا ثبت أن ذلك الفعل يوجب نقصا في الصوم فإذا فعلناه في الصوم نعلم أن ذلك الصوم ليس هو الصوم الكامل المطلوب للشارع فلا بد من الحكم بوجوب القضاء إلى أن يظهر سقوطه شرعا و افتقار الحكم بوجوب القضاء إلى أمر جديد لا يضر بذلك لثبوت إجماعهم على وجوب القضاء على كل مكلف بالصوم تارك له لأنا نقول قد عرفت أن بمجرد ثبوت ان ذلك الفعل يوجب نقصا في الصوم لا يظهر اعتبار تركه في مهية الصوم و جزئيته لها حتى يلزم من انتفائه انتفاؤها و اعتباره في كمال الصوم و كذا التردد في اعتباره فيه أو في المهية لا يكفي في الحكم بوجوب القضاء على فاعل ذلك الفعل إذ لا إجماع على وجوب القضاء على من لم يأت بالصوم على جهة الكمال أو على المتردد في الإتيان به بل الإجماع على وجوب القضاء على التارك له يقينا و هو ظاهر و استدل في المختلف أيضا على وجوب القضاء بأنه قد أوصل إلى جوفه المفطر فأشبه ما لو ابتلعه لاشتراكهما في الاغتذاء و ضعف هذا القياس واضح مع أن الحقنة لا يصل إلى المعدة و موضع الاغتذاء كما أفاده في المنتهى

[الثامن الارتماس على الأقوى]

و الارتماس على الأقوى قال المصنف في الشرح هو ملاقاة الرأس لمائع غامر و لو بقي البدن و مراده ملاقاة الرأس بتمامه للمائع بحيث يغمره المائع و يعلوه فخرج صب الماء على الرأس كما سيأتي جوازه و الوقوف تحت الميزاب و المجري في حكم الصب إلا أن يكون الماء كثيرا جدا فيشبه الوقوف تحت مجراه بالغمر و يشكل الحكم فيه و الاحتياط يقتضي التجنب عنه و طرد الحكم في مطلق المائع لا يخلو عن إشكال لورود الماء في الأخبار و الفتاوي و عدم صدق اسمه على بعض المائعات مع نقص نفوذه عنه كاللبن و لم أقف على نصر من الأصحاب على هذا التعميم نعم ذكره في المنتهى عدم الفرق بين الارتماس بالجاري و الراكد و الطاهر و النجس لعموم النهي و هو كذلك و يحتمل شمول الحكم للمضاف و ما يجري مجرى الماء في الميعان و النفوذ لا يبعد أن يكون غرض المصنف مما قاله في الشرح تفسير الارتماس و إن اختص الحكم ببعض أفراده و قال الشهيد الثاني في المسالك المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء دفعة واحدة عرفية و إن بقي البدن و مراده بالدفعة مقابل التعاقب بحيث لا يحصل الأجزاء جميعا في الماء لا مقابل التدريج و إن حصل الجمع فيه في الآن الأخير إذ لا وجه لإخراج ذلك عن حكم الارتماس بل الحكم فيه آكد باعتبار طول المكث و زيادة النفوذ و على هذا فالتقييد بالعرفية لا وجه له إلا أن يكون غرضه إدخال التعاقب السريع الذي يصدق عليه الدفعة عرفا و لا يخلو عن تكلف و قال صاحب المدارك و لا يبعد تعلق التحريم بغمس النافذ كلها دفعة و إن كانت منابت الشعر خارجة من الماء و لا يخلو عن إشكال لأن صدق

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست