responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 343

فلا شبهة في المنع عن ابتلاعها و إيصالها إلى الجوف عمدا و لو بتبعية استنشاق الهواء و أيضا لو ظهر من الغبار أو الدخان في الرطوبات التي في فضاء الفم أثر المحسوس يطلق عليه اسم شيء فلا يجوز ابتلاعها و يجب التحفظ و التحرز عن إيصالها إلى الحلق و يحتمل أن يكون مرادهم بالغبار الغليظ ذلك أي ما اشتمل على الأجزاء الصغار المحسوسة بحيث يؤثر بمجرد الوصول و العبور و حينئذ فكون الأمر على ما هو المشهور في غاية الظهور و أما التمسك بخبر سليمان بن جعفر فضعفه ظاهر لجهالة حال الراوي و إضمار المروي عنه و اشتماله على إفساد المضمضة و الاستنشاق و شم الرائحة الغليظة مطلقا للصوم و وجوب الكفارة فيها مطلقا و تعيين الصوم في الكفارة مع تعارضه لموثقة عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه قال جائز لا بأس به قال و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقة قال لا بأس هذا ما تعلق بهذه المسألة بحسب ما استدلوا به عليها و لكن الشهرة العظيمة بين الأصحاب خصوصا مع عدم ظهور مصرح بالخلاف و دعوى ابن إدريس للإجماع لا يرخص في الخلاف و ينبغي مراعاة الاحتياط في مثل هذه العبادة المهمة التي من معظم التكاليف الشرعية ثم إن الشهيد الثاني (رحمه الله) حكم بأن وجوب القضاء و الكفارة في تعمد الإخلال بالكف عن إيصال الغبار قطعي مع عدم اعتباره للغلظة و بعد ما عرفت حقيقة الحال تعرف أنه (رحمه الله) أعلم بما قال و حكم أبو الصلاح بأن من وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء و لا وجه أصلا لإيجاب الوقوف مطلقا للقضاء و كأنه قصد مع إيصال الغبار إلى حلقه و تسامح في العبارة للشهرة

[السادس البقاء على الجنابة]

و البقاء على الجنابة عمدا مع علمه بها ليلا حتى يطلع الفجر و سيجيء ما هو في حكم هذا البقاء و حرمته في صوم شهر رمضان و إيجابه القضاء قول معظم الأصحاب و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى أيضا في الانتصار و أما في غيره من الصيام فسيأتي القول فيه و التجويز له في الصوم مطلقا ظاهر كلام الصدوق في المقنع حيث قال في أثناء فتاويه في باب ما يفطر الصائم و ما لا يفطره و سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله (عليه السلام) عمن أجنب في شهر رمضان من أول الليل و أخر الغسل حتى يطلع الفجر فقال له قد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجامع نسائه من أول الليل و يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر و لا أقول كما يقول الأقشاب يقضي يوما مكانه انتهى و الأقشاب جمع قشب بالكسر و هو من لا خير فيه و الظاهر أن فاعل يقضي من أجنب و الغرض الاستدلال بفعله (صلى الله عليه و آله) على جواز البقاء على الجنابة و عدم إيجابه للقضاء و رد قول الجماعة بعدم الجواز و الإيجاب للقضاء و يحتمل على بعد أن يكون الفاعل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و يكون قول هؤلاء أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يجنب و يؤخر الغسل و يقضي يوما آخر مكانه فأنكر (عليه السلام) تلك الشتمة منهم و ردها و لكن هذا القول بعيد من العامة أيضا ثم إن ما أفاده الصدوق ره في المقنع لا يظهر من كلامه في الفقيه حيث ذكر فيه الأخبار الدالة على وجوب القضاء على ناسي الغسل و على النائم بعد الاستيقاظ من نوم الجنابة و على أن الذي يقضي شهر رمضان إذا طلع عليه الفجر جنبا لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره و القول بالتحريم و عدم وجوب القضاء مما لا قائل به هنا حجة القول المشهور أولا على ما أفاده العلامة في المختلف أن الإنزال نهارا موجب للقضاء و الكفارة فكذا استصحاب الإنزال بل هذا آكد لأن في الأول قد انعقد الصوم في الابتداء و هنا لم ينعقد و ضعف هذا الاحتجاج واضح للفرق البين بين الإنزال و استصحاب الجنابة و ظهور عدم استلزام إفساده و كون إفساد الإنزال بل المباشرة باعتبار إحداث الجنابة غير ظاهر و على تقدير ثبوته فلا يدل تنافي إحداثها للصوم و نقضه إياه على تنافي استمرارها له ألا ترى أنهم لا يقولون بوجوب الغسل فورا على المحتلم في نهار شهر رمضان و ثانيا الأخبار الكثيرة المستفيضة الدالة عليه و فيها الصحيح و قوي السند و الاحتجاج بها قوي خصوصا مع شهرة هذا القول بين الأصحاب و موافقته للاحتياط و أما قول الصدوق فدليله الأصل و الآية الكريمة لدلالتها على جواز المباشرة إلى طلوع الفجر و إذا جازت المباشرة إلى الطلوع لزم تسويغ أن يصبح الرجل جنبا و اللزوم ظاهر و أما استفادة الجواز منها فلظهور و قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ و قوله فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ في الليل كله كيف و الجواز في البعض كان قبل هذا التخفيف أيضا و لأن قوله حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ بيان لغاية الثلاثة و يدل على هذا القول أيضا الأخبار من العامة و الخاصة و الجواب أن المخرج عن حكم الأصل الأخبار الكثيرة و تجويز المباشرة في تمام الليل أصالة في الآية الكريمة لا يستلزم عدم تحريمها في الجزء الأخير منه بالغرض باعتبار الإخلال بالطهارة التي هي شرط الصوم كما لا يستلزم عدم تحريم الثلاثة في الجزء الأخير من باب المقدمة مع إمكان القدح في ظهور إطلاق قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ و قوله فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ في تمام الليل و يكفي للتخفيف جواز المباشرة بعد العشاء في الجملة خصوصا إذا جاز في أكثر أجزاء الليل إلا قدر لحظة للغسل و كذا يمكن القدح في تعلق حتى بالمعطوف عليه إذا لا يلزم التشريك بين المعطوف و المعطوف عليه في جميع الأحكام و مع تسليم الظهور نقول يجوز صرف الآية عن الظاهر للخبر و أما الأخبار فتأول بالتقية و نحوها للجمع و الخبر العامي يؤيد احتمال التقية

[السابع الحقنة بالمائع]

و الحقنة بالمائع اختلفوا في حكم الحقنة فمنهم من قال لا يجوز للصائم أن يحتقن و أطلق و منهم من قال إنها تفسد الصوم و أطلق و ذهب العلامة في المختلف إلى إفساد مطلقها للصوم و إيجابها

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست