responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 342

كما صرح به في آخر هذه المسألة فيتم قوله و ليس في وجوبها دلالة و قول المصنف (رحمه الله) على الأقرب متعلق بالتعميمين كما عرفت الخلاف فيهما

[الرابع الاستمناء]

و الاستمناء هي طلب الإمناء بغير الجماع و يفسد مع حصوله أما بدونه فغير مفسد و إن حرم و الدليل عليه الإجماع و الأخبار الدالة على إفساد الإنزال للصوم كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع و وجوب الكفارة يدل على الإفساد خصوصا بقرينة قوله (عليه السلام) مثل ما على الذي يجامع و رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأة فأدفق فقال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة و رواية سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين و يؤيد ما ذكرناه أيضا رواية محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سأل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ألا يسبقه منيه و رواية حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان و هذا الخبر بظاهره غير معمول به و يحتمل زيادة لفظ القضاء سهوا أو سقوطها من قوله يجامع في رمضان أو يحمل على فعل ذلك بعد الزوال أو على المماثلة في ثبوت أصل الكفارة لا في خصالها و الشيخ (رحمه الله) في التهذيب أوله بما بعد الزوال و بصدور الفعل على جهة الاستخفاف و التهاون و سيأتي تفاصيل ما في حكم الاستمناء فيما بعد إن شاء الله تعالى

[الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق]

و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق أعم من أن يكون بمحرم كالتراب أو بمحلل كالدقيق و إن كان الحكم في المحرم أغلظ بل و لا يختص تحريمه على رأيهم بالصوم و الحق المتأخرون بالغبار الدخان و بخار القدر و نحوه و التقييد بالغليظ أو الكثير وقع في أكثر عباراتهم كعبارة المفيد (رحمه الله) و الشيخ (رحمه الله) في جمله كتبه و ابن إدريس في السرائر و العلامة في كتبه و المحقق في المعتبر و يظهر من كلامهم خصوصا من كلام العلامة في المختلف حيث يذكر احتجاج الطرفين أن محل البحث و الخلاف هو الغبار الغليظ فترك القيد في اللمعة و الشرائع كأنه من باب الاختصار للاشتهار و ليس الأمر كما أفاده الشهيد الثاني (رحمه الله) من أن القيد لا وجه له كما سيظهر و الحوالة في الغلظة إلى العرف كما هو دأبهم في الأمور التي لا تحديد لها في الشرع و المراد بالحلق مخرج الخاء المعجمة و تحريمه و إفساده للصوم قول معظم الأصحاب و ادعى محمد بن إدريس عليه الإجماع و قال المفيد في موضع من المقنعة و يجتنب الصائم الرائحة الغليظة و الغبرة تصل إلى الحلق فإن ذلك نقص في الصيام و حكم في موضع آخر منها بوجوب القضاء على من تعمد الكون في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه شيء من ذلك و قال العلامة في المنتهى على قول السيد المرتضى ينبغي عدم الإفساد بذلك و المراد بقول السيد ما نقله و نقلنا أن ابتلاع الحصاة و ما أشبهها ليس بمفسد و يظهر من كلام بعض المتأخرين كالمحقق في المعتبر التوقف في ذلك و مستندهم في هذا الحكم أن ازدراد كل شيء يفسد الصوم و الغبار من هذا الباب لأنه نوع من المتناولات و إن كان غير معتاد فيحرم و يفسد الصوم و أنه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم فكان مفسدا له قالوا و يؤيده ما رواه سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له فطر مثل الأكل و الشرب و النكاح و ظاهر كلام المبسوط و المسالك ورود أخبار أخر في هذا الباب و لكن ما رأيناها في كتبهم المتداولة و أنت خبير بأن عدم دخول ذلك في الازدراد و الأكل و خروج الغبار عن المتناول خصوصا مع عدم الغلظة واضح جدا و المنع من مطلق إيصال شيء ينافي الصوم إلى الجوف لا دليل عليه كيف و لو كان الأمر كذلك للزم التحفظ عن استنشاق الهواء غالبا لعدم خلوه في الأغلب عن مخالطة الذرات كما يظهر لمن نظر في الكوى التي تشرق منها الشمس و أيضا لا فرق بين الأجزاء المائية و غيرها في إفساد الصوم فيلزم التجنب عن استنشاق الأبخرة كما قالوا و يلزم منه المنع عن دخول الحمام لعدم خلوه في الأغلب عن البخار الغليظ و خصوصا على رأي من لا يقول باعتبار الغلظة مع تجويزهم ذلك و إقدام قاطبة المسلمين عليه عصرا بعد عصر من غير توقف و تأمل في غلظة بخاره و عدمها و ورود النص بجوازه مطلقا من غير استفصال كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا و رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم فقال ليس به بأس و أيضا لو كان التحرز عن إيصال الغبار المحرم إلى الجوف واجبا مطلقا لكان أمره بين المسلمين و شيوع التجنب عنه في حركاتهم و أعمالهم أظهر من أن يخفى و لكان حديث ذلك في الروايات و الأخبار بحيث لا يبقى عليه غبار و أما استنباط هذا الأصل الكلي في الصوم عن الأخبار الواردة في المنع عن الاحتقان و جلوس المرأة في الماء و الاكتحال و السعوط و الاستياك بالسواك الرطب و نظائرها فغير سديد لضعف هذا الاستنباط و تعارض هذه الأخبار لمثلها من الأخبار الواردة في الجواز و ظهور الفرق بين إيصال جسم محسوس إلى الجوف كالكحل و الدواء و بين إيصال ما سلب عنه اسمه بالبث و الاضمحلال في الهواء كيف لا و مناط أمثال تلك الأحكام الفرعية الإطلاقات العرفية لا التدقيقات العقلية نعم لو خالطت الهواء أجزاء صغار تدركها الطرف و اللمس متميزة موسومة باسمها

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست