responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 341

و ابن أم مكتوم و كان أعمى يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي (صلى الله عليه و آله) إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم و صحيحة أبي بصير ليث المرادي كما صرح به في الفقيه قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت متى يحرم الطعام على الصائم و تحل صلاة صلاة الفجر فقال لي إذا اعترض الفجر و كان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام و تحل الصلاة صلاة الفجر و غيرها من الأخبار و على هذا فهذا القول من السيد لا ينافي الوفاق الذي يظهر من قوله أولا أما ما ليس بمعتاد فذهب علماؤنا إلى أنه يفطر لأن خلاف السيد في ازدراد غير المعتاد و قد صرح فيه بالشهرة كما عرف و الحاصل أن بناء كلامه في هذا الكتاب على التفرقة بين الأكل و الازدراد و ما في المختلف فقد استعمل الأكل شاملا للازدراد و لهذا نسب فيه إلى السيد و ابن الجنيد القول بأن الأشبه ان أكل غير المعتاد و شربه ينقص الصوم و لا يبطله و المقصود هو الازدراد الذي ذكره في المنتهى كما يظهر من كلام السيد (رحمه الله) على ما نقله محمد بن إدريس في السرائر و على هذا فليس بناء كلام العلامة على ما أفاده بعض المحققين طاب ثراه من أنه ظن في المنتهى رجوع السيد و ابن الجنيد عن هذا القول أو ما اعتبرهما لظنه حصول الإجماع بعدهما أو أول قولهما بمجرد الاحتمال لا الفتوى لأنه نقل عن السيد أنه قال الأشبه ثم أفاد هذا المحقق (رحمه الله) أن الظاهر أن لا خلاف في أن ابتلاع ما يخلف تحت الأسنان من الملح و السكر و نحوهما مبطل و هذا دليل على السيد و ابن الجنيد لأن الواقع في الأدلة هو النهي عن الأكل و قد سلبا كونه أعم من العرفي و غيره و فيه أيضا نظر لأن مستندهما في بطلان الصوم بابتلاع أمثال ما ذكره الأخبار الواردة في الاجتناب عن الطعام و الشراب كما عرفت لا شمول الأكل الوارد في حيز النهي له فلا دليل فيه عليهما مع أن تسليم التعميم في التناول لا يستلزم تسليم التعميم في المتناول و اعلم أن الظاهر من اللغة شمول الأكل للازدراد فحكمه حكمه كيف لا و من المعلوم أن لا مدخل لخصوصية المتناول في الغرض المستفاد من الشرع في الصوم فخلاف السيد مما لا وجه له مع حكمه بخلافه و دعواه الإجماع عليه حيث قال في المسائل الناصرية لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده أنه يفطره مثل الحصاة و الخرزة و ما لا يؤكل و لا يشرب و إنما خالف في ذلك الحسن بن صالح و قال إنه لا يفطره و روى نحوه عن أبي طلحة و الإجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف فسقط حكه انتهى ثم الخبر الذي رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء إنه ليس بطعام و إن كان فيه دلالة على عدم فساد الصوم بابتلاع غير المعتاد لكنه لا يصلح للتعويل لضعف سنده و دلالته إذ يمكن أن يكون غرضه (عليه السلام) أنه لا مجال هنا لاحتمال العمد و ذلك لأنه ليس بطعام فلا يعارض ما قدمناه و أما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصائم يكتحل فقال لا بأس به ليس بطعام و لا شراب و رواية ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكحل للصائم فقال لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل فضعف دلالتها على هذا المطلب غير خفي

[الثالث الجماع]

و الجماع قبلا أو دبرا لآدمي أما قبلا سواء أنزل أم لا فللإجماع و دلالة الآية و الأخبار و أما دبرا مع الإنزال فللإجماع أيضا و الأخبار الدالة على إفساد الإنزال للصوم و بدونه أما في دبر المرأة فلدخوله في المباشرة المنهية و ترك الاجتناب المضر و سوق الأدلة يدل على الإفساد أيضا مع عدم القائل بالتحريم و عدم الإفساد و ادعى الشيخ (رحمه الله) في الخلاف عليه الإجماع و لا يفرقون بين الفاعل و القابل و الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل فغير معول عليه كما ذكره الشيخ لقطع إسناده مع إمكان تأويله بعدم غيبوبة الحشفة و كذا الكلام فيما رواه أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال لا ينقض صومها و ليس عليها غسل و لا يبعد اتحاد الخبرين لأن علي بن الحكم كوفي و أما في دبر الذكر فالمشهور بينهم إفساده للصوم و ادعى الشيخ (رحمه الله) عليه أيضا الإجماع و قال العلامة (رحمه الله) أن إفساده للصوم و إيجابه للقضاء و الكفارة أحكام تابعة لإيجابه للغسل لأن الغسل معلول الجنابة و هي علة للأحكام المذكورة فإذا حصل المعلول دل على وجود العلة فيلزم وجود المعلول الآخر و الكلام بعد ثبوت إيجابه للغسل في علية الجنابة مطلقا للأحكام المذكورة و لكن لا ينبغي الجرأة على خلاف ما اشتهر بينهم خصوصا مع دعوى الإجماع ثم المراد بالجماع مواراة الحشفة أو قدرهما من المقطوع كما سبق في كتاب الطهارة و غيره على الأقرب حكم وطي البهيمة حكم وطي الذكر في أنه أن أوجب الغسل أوجب الأحكام المذكورة على ما ذكروه فلا يقدح فيه أن إيجاب وطي الذكر للغسل أظهر من إيجاب وطي البهيمة له و لكن الشيخ (رحمه الله) في الخلاف حكم في وطي الذكر بوجوب القضاء و الكفارة مدعيا للإجماع عليه كما عرفت ثم قال إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء و الكفارة فإن أولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص لكن مقتضى المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه فأما الكفارة فلا تلزمه لأن الأصل براءة الذمة و ليس في وجوبها دلالة و هذا الكلام كما ترى لا يخلو عن تدافع أورده ابن إدريس و يمكن أن يقال أن غرضه (رحمه الله) أن لا نص فيه باعتبار الكفارة و إن كان منصوصا من حيث الوطء؟؟؟ بل يمكن أن يكون الإجماع منهم على إيجاب الوطي مطلقا للقضاء و لا يكون لهم نص في خصوص المسألة فلا تناقص و حيث لا يقول بإيجابه للغسل

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست