الامر الواقع عقيب الحظر هل يكون ظاهرا في الوجوب وضعا او اطلاقا، او ظاهر في الاباحة، اولا بل تابع لما قبل النهى في الحكم، على اقوال.
كقوله تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) فان علة النهى هو الاشهر الحرم و بعد انسلاخها فالقتل واجب كما كان قبل ذلك.
و التحقيق:
هو ان مجرد الاستعمال لا يدل على شيء من ذلك إلّا القول بانه ظاهر فيه، و الظهور ايضا يمكن استناده الى قرينة خاصة غير الوقوع عقيب الحظر لان موارد الاستعمالات نوعا مقرونة بقرائن خاصة تدل على الوجوب او الإباحة او الحكم السابق قبل النهى و حينئذ لا يصح الاستناد الى الوضع في اثبات الدعوى.
و لو فرض ان المقام مجرد عن القرائن الخاصة، لم يظهر ان الوقوع عقيب الحظر كان من القرائن الموجبة لظهور الصيغة في شيء غير ما كانت الصيغة بطبعها الاصلية ظاهرة فيه، و عليه فلا يكون ذلك دالا على الوجوب او غير ذلك مما ذكروا فتكون مجملا بحسب الظهور اللفظى عند عدم القرينة.
و حينما كانت كذلك فلا بد من جريان الاصول في المقام.