responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 321

البراءة العقلية فهو باعتبار ان الشك هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك و عدم احراز الخروج على عهدة التكليف، عقابا بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان. و اما نفى البراءة الشرعية فهو لوضوح ان جريانها في شي‌ء قابل للرفع و الوضع شرعا و مما تناله يد الجعل و التشريع و ليس هنا محله لان قصد الامر لا يمكن ان يؤخذ في متعلق الامر بما ذكرنا من لزوم الدور و ان دخله في العمل ذاتى تكوينى عند الامتثال فلا يحتاج الى ذكره بل لا يمكن الامر به لوجوده تكوينا فلا تناله يد الجعل.

و بهذا يظهر لك ما اشتبه على شيخنا الاستاذ في تقريب كلام المحقق المذكور من ان مقصوده تحصيل الغرض لاحتمال دخالة قيد المشكوك في الغرض و العقل مستقل باتيانه لدرك غرضه و به يفارق المقام عن الاقل و الاكثر فيجرى البراءة النقلية ثم دون المقام.

و لا يخفى ما فيه من الاشتباه لان مراد المحقق المذكور في نفى البراءة النقلية هو عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر فيحمل على العقل لا للشك في تحصيل الغرض.

فتحصّل من ذلك كله ان التحقيق هو ما ذكرناه من ان الاصل في المقام هو البراءة خلافا للاستاذ و المحقق المذكور كما ان الحق في ثمة اى الاقل و الاكثر هو البراءة ايضا و لا فرق بينهما من حيث ان الشك في طور جعل التكليف و انه مقيدة بهذا القيد ام لا و العقل حاكم بالبراءة كما ان الشرع ايضا كذلك لمكان حديث الرفع.

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست