responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 317

بالاشتغال و لزوم الاتيان، بخلاف الشك في الاقل و الاكثر فان الشك فيه فى اصل الجعل و التكليف و ما دام لم يبينه الشارع يحكم بالبراءة لحكم العقل بذلك عند الشك فى جعل التكليف.

و لا يذهب عليك ان هذا الحكم بالاشتغال هو الوجه الذى بينه القائلون بالاشتغال في الاقل و الاكثر الارتباطى و ليس امرا جديدا.

و التحقيق انه لا فرق بين المقام اعنى جزئية القيد (اى قصد الامر) و بين الاقل و الاكثر الارتباطى في الحكم لان الشك في المقام فى ناحية طور جعل التكليف و انه هل يجب الفعل مع ذلك القيد ام لا، كما ان الشك فى الاكثر ايضا من ناحية الجزء الاخير الذى معه يكون التكليف اكثر عددا من حيث الاجزاء و على هذا فالشك فى كلا الموضعين من ناحية طور الجعل و انه هل يجب زائدا على المقدار المعلوم ام لا و العقل حينئذ مستقل بالبراءة، فالشك في ناحية الجعل و الحكم هو البراءة لا فى ناحية الفراغ حتى يحكم بالاشتغال، خلافا لمذهب شيخنا الاستاذ فانه زعم من عبارة المحقق الخراسانى ان المقصود هو الشك في المحصل فيحكم بالاشتغال على المبنى، و قد ظهر لك من تحريرنا ان هذا كلام غير سديد، فالحق هو البراءة هنا كالحكم فى باب الاقل و الاكثر على ما بيناه.

و هذا تمام الكلام فى الاصل العملى فى المقام.

بقى هنا امران:

(الامر الاول)

ان المحقق الخراسانى قائل بالتفصيل بين الاقل و الاكثر و بين لزوم قصد القربة فيحكم فى الاول بالبراءة و في الثانى بالاشتغال و ان كان المقام من صغريات الاقل و الاكثر.

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست