responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 314

فهم قد علموا موارد قصد الامر و لزوم قصد الامتثال و علموا امكان غيره فلا مجال للقول باخذ الاطلاق و عدمه سواء كان على مذهب القائل بالاشتغال او البراءة على ما هو الواقع عندنا.

هذا تمام الكلام فى بيان الاطلاق اللفظى و ترتبه على امكان اخذ القيد في شخص الخطاب.

و اما بناء على امتناع اخذه في شخص الخطاب سواء امكن اخذه في خطاب آخر ام لم يمكن، فلا تأمل في عدم جريان الاطلاق اللفظى بل الامر حينئذ ينتقل الى الاطلاق المقامى.

الاطلاق المقامى‌

فالحاصل ان الاقوال فيه ثلاثة بين امكان جريانه و عدمه و التفصيل سواء قلنا بان التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة او غير ذلك من الوجوه المذكورة فيما تقدم، و لا بد فى جريانه من احراز وجود واحد من الامرين اما التمسك بالبراءة في مقام الشك و اما كون القيد مغفولا عنه لو لم نقل بالبراءة فالاطلاق المقامى حينئذ يحكم بعدم دخالة القيد لانه على المولى بيانه لو كان دخيلا لغرضه و حيث كان اطلقه مع كونه في مقام البيان فجريان المقدمات يحكم باطلاق مراده اعنى عدم دخالة القيد أو الجزء فيه.

بخلاف ما لو قلنا بالاشتغال او لم يكن القيد مغفولا عنه بناء على البراءة فلا يجرى الاطلاق لان العقل مستقل بالاحتياط و الاشتغال على التفصيل المتقدم.

و ما يستفاد من المحقق الخراسانى، من جريان هذا الاطلاق اعنى المقامى بتقريب ان الامر لو كان في صدد بيان تمام ما له دخل في غرضه و مع ذلك سكت عن ذكره كان هذا قرينة على عدم دخالته في الغرض لان السكوت عن شي‌ء في مقام‌

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست