من الاحيان و به يحصل الفرق بين التعبدية و التوصلية، الثانى هو اقتضاء طبيعة الامر ذلك اعنى اتيان الفعل بقصد امتثال امره و هذا الاقتضاء لا ينحصر فى الاوامر التعبدية بل يكون فى التوصليات ايضا لو لا العلم بكفاية اتيانها بدون قصد الامتثال.
فطبيعة الامر فى التعبدى تقتضى اتيانه بالقصد الكذائى لان الداعى من الامر هو جعل الداعى الكذائى فى المكلف فى فعله لتضييق المصلحة و ترتبها على الفعل كذلك.
و هذان الوجهان و ان كانا مشتركين فى بيان كون التعبدى مضيقا اما من جهة المصلحة او طبيعة الامر إلّا انهما يفترقان من حيث ان حصول التضييق في الاول من ناحية المصلحة و فى الثانى من ناحية الامر.
فتحصل ان قصد امتثال الامر لا يكون قيد المتعلق الامر حتى يلزم اشكال تقدم الشيء على نفسه بل هو امر مطلوب للشارع اتيانه مقارنا للفعل الواجب التعبدى لتضييق دائرة المصلحة و اقتضاء طبيعة الامر.
الوجه الثانى:
من وجوه منع امكان قصد الامر، لحاظ ما كان مقدما كونه مؤخرا بعينه.
و هذا ما افاده استادنا المحقق قده.
و تقريبه بتوضيح منّا هو انه بعد الاعتراف بوحدة الامر فى اتيان الفعل بقصد امره و لزوم انحلال الامر لرفع الدور، ان المحذور ليس تقدم الشيء على نفسه بل المحذور هو لحاظ شيء واحد بعينه فى مقامين مترتبين احدهما مقدما و الآخر مؤخرا بلحاظ واحد.
و بعبارة اخرى المحذور هو التهافت فى اللحاظ و جعل ما كان متاخرا مقدما فان الامر لا يدعو الى اتيان متعلقه الا بعد كونه معلوما محققا قبل الامر فلو جعلت دعوة الامر اعنى قصد الامر و الامتثال، جزء متعلقه و موضوعه يلزم ان يكون ما هو المتاخر جعله متقدما اى فى رتبة الموضوع مع انه لا يمكن للامر ان يلاحظ