responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 220

القائم مطلقا عن الذات المقيدة، او عن الذات التى يكون السلب عنها مقيدا، و هذا التقييد لا يضرنا فى الاستدلال.

ثم المحقق الخراسانى (قده) قد تصدى فى الجواب عن الاشكال بما لا يخلو من الاشكال.

فقال ما حاصله انه ان اريد بالتقييد تقييد المسلوب الذى يكون سلبه اعم من سلب المطلق‌ [1] فصحة سلبه و ان لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، إلّا ان تقييده ممنوع.

و ان اريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على افراده على كل حال، فان الضارب فى قولنا زيد ليس الآن بضارب من غير تقييد بشي‌ء اذا صح سلبه عن زيد فى الحال الحاضر كان لا محالة علامة لكونه مجازا فى هذا الحال.

مع امكان منع تقييده ايضا بان يلحظ حال الانقضاء فى طرف الذات الجارى عليه المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال اى زيد الآن ليس بضارب كما لا يصح سلبه بلحاظه حال التلبس، انتهى.

و فيه ما لا يخفى من الخلط بين الحمل الاولى الذاتى مثل الضارب ضارب و بين الشائع الصناعى مثل زيد ضارب فان السلب فى الاول لا بد و ان يكون بالنسبة الى جميع الاحوال بخلاف الثانى فانه بالنسبة الى الحالة التي انقضى عنها المبدأ صحيح اذ لا شبهة في عدم صدق السلب بالنسبة الى حالة التلبس و هذه آية وضعه للمتلبس و قد كانت للذات حالتان حالة التلبس و حالة الانقضاء فصحة السلب بالنسبة الى الثانية جائزة و ان كان السلب بنحو مطلق عرفا فيصدق زيد ليس بضارب عرفا


[1] لان نقيض الاخص اعم من نقيض الاعم كقولنا الانسان حيوان و نقيضه لا انسان فانه اعم من لا حيوان اذ قد يصدق لا انسان و لا يصدق لا حيوان فصحة سلب الاخص لا يوجب صحة سلب الاعم.

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست