responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 218

المتلبس في الحال فقط و كونه حقيقة فيه، و ذلك لان المبادى لو كان من الافعال كالضرب فهو ظاهر فى ان صدق المشتق منها منحصر فى المتلبس فى الحال فلا يقال لمن هو ضارب فى الامس انه ضارب فى الآن، و اما لو كان المبادى من قبيل الملكات و الصناعات و الحرف كالشاعر و التاجر و البقال فهى ايضا كذلك من انها حقيقة فى المتلبس فى الحال، إلّا ان العرف يرى توسعا فى تلبس ذلك الامر فان صدق التلبس فى مثل التاجر و البقال عرفا هو ان الذات اتخذت ذلك حرفة لها فما دام لم تنصرف عن ذلك و لو لم تشتغل فى الحال بالبيع و الشرى بل نامت مثلا، يصدق انها متلبسة بالمبدإ فى الحال، فلا يرى العرف تخلل الفترات بين تلك الاعمال موجبا لانقطاع المبادى ليحكم بانقضاء التلبس بها.

فمثل التاجر و الصائغ و الشاعر يصدق على متخذ التجارة و الصياغة و الشعر حرفة و هو فى حال النوم ايضا يصدق انه متخذها بخلاف من انصرف عنها، و الحاكم بذلك هو العرف و الوجدان و لا شك فيه و لا جدال.

و اما صحة استناد الافعال المشتقة من هذه المبادى بخصوص من يصدر عنه الفعل فى الحال فان قولنا زيد يتجر انما يصدق على زيد فى حال اشتغاله بالبيع و الشرى و لا يصدق عليه حالة النوم، فالسر فيه ان الافعال متوجهة الى نفس صدور الحدث عن الذات و معه لا يبقى مجال لاستناد الافعال فى حال الفترات بخلاف الاسماء المشتقة: منها فانها متوجهة الى نفس الذات المتصفة بها و تلك الفترات لا توجب انقطاع اتصاف الذات عن هذه المبادى عرفا.

فلا مجال لما زعمه المحقق المذكور فى الكفاية من ان اختلاف المبادى مؤثر فى صدق المشتقات حتى يلزم صدق مقالة الاعمى فى بعض المشتقات على ما يظهر لك من مقالتنا هذا.

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست