responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 182

الضرب فيقع الكلام فى ان هذا الاتصاف على نحو التوسع و الشمول فيما تلبس فى الماضى و انقضى عنه فيكون حمل هذا العنوان عليها حقيقة اولا فيكون مختصا فيما كان متلبسا فى الحال فحمله على ما انقضى عنه مجاز.

و قد يقال بانه لا مجال للاختلاف فى الوضع و لا في الحمل لانه لا يعقل ان يكون الحمل على ما لا يتصف بالمبدإ حقيقة فلا يجوز لمن كان قاعدا و الحال انه قائم القول بانه قاعد او للخمر المنقلب الى الخل انه خمر فلا بد من كون الاختلاف فى اصل عقلائى و ذلك لان المشتق عبارة عن الذات التى حصل لها التلبس بالمبدإ في الجملة من دون جزئية الزمان فيه و التقدير بزمان دون زمان و حينئذ يكون بالنسبة الى ما انقضى عند المبدأ يمكن ان يقال بانه حصل ذلك التلبس و صار فعليا و لو فى زمان الماضى فيكون اطلاق المشتق عليه حقيقيا بخلاف ما لم يتلبس بعد فان اطلاقه عليه لا بد و ان يكون مع العناية من قبيل عناية الاول و المشارفة على ما حقق فى محله نظير قوله (صلى اللّه عليه و آله) من قتل قتيلا فله سلبه.

و على هذا فاذا صدر حكم من المولى الحكيم لعبده مثل ما لو قال لا تبل تحت الشجرة المثمرة يمكن عقلا ان يلاحظ الحكم فى ظرف التلبس فقط كما انه يمكن ان يلاحظ اعم من ذلك فان الاصل العقلائى و حكمهم يجرى بعدم جواز البول تحت الشجرة حتى فى الفصل الذى تكون غير مثمرة لامكان الحكم على الشجرة المثمرة بالقوة لا بالفعل هذا.

و لكنه و ان كان هو بحث معقول في حده ذاته من ناحية الحكم وسعته إلّا انه لا جدوى له اذ هو متوقف على احراز ان علة الحدوث هى علة البقاء فى كل مورد و مورد و لا يمكن هذا الا مع القرينة فى كل مورد فاين القرينة فى جميع الموارد فاين الاحراز.

بل و لو كان مفهوم المشتق هو هذا الحصول و التلبس من غير دخالة الزمان فيه فلا مجال لذلك الاختلاف بالنسبة الى ما انقضى عنه المبدأ بل و يكون اطلاقه‌

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست