responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 154

تركوا هذه فلو ان احدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم تقبل له صوم و لا صلاة.

و الاستدلال به هو ان الاربع اذا كان شرطها الولاية، فالولاية اذا لم تتحقق كانت الصلاة فاسدة و يجب عليه التدارك مع ان فى آخر الخبر استعمل لفظ الصلاة على المسمى بدون الولاية فيظهر منه ان الاستعمال هنا على الاعم.

لا يقال الاستعمال يمكن ان يكون مجازا.

لانه قلنا ان هذا صحيح لو كان مع العناية فيكون مجازا و اما لو كان بدون ذلك كما فى الحديث فلا.

و لا يخفى ان فهم هذا الحديث مشكل جدا فيجب علينا رد فهمه اليهم (عليهم السّلام) لانه ان كان بناء الاسلام على هذا الخمس فلازمه عدمه مع عدم واحد منها فيعارض مع كثير مما دل على ان قوام الاسلام هو شهادة التوحيد و الرسالة.

و يمكن الجمع بان يقال ان للاسلام مراتب فمرتبة منه فى الآثار الظاهرية المترتبة عليه كالطهارة و صحة المناكحة، و مرتبة منه فى الآثار الواقعية الموجبة للقرب و الزلفى الى اللّه تعالى فالمرتبة الاولى هى فقهية و الثانية عرفانية، فالفقيه و كذا الاصولى في هذا المقام يكون بصدد كون الصلاة مسقطة القضاء و الاعادة لا في مقام بيان القرب و كيفيته و عليه كان الحديث فى مقام بيان الاحكام الفقهية.

هذا تمام الكلام فيما يستدل لوضع الفاظ العبادات للاعم مع ما هو المختار لنا في هذه المسألة.

اما استدلال القائلين بوضع الفاظ العبادات للصحيح:

فوجوه،

(الاول) التبادر و هو ان المخترعين لمّا وضعوا لفظا لما اخترعوه فالمتبادر

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست