responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 140

القولين ممكنا دون الآخر فنفس هذا دليل مستقل على بطلان ذلك القول الآخر فلا يحتاج الى اقامة دليل على بطلانه.

و تصوير الجامع على وجوه على الصحيح و الاعم:

اما الجامع على الصحيحى:

فهو من وجوه ذكروها فى الاصول.

و الحق ان الجامع هو وحدة الاثر و يستكشف منها وحدة المؤثر اذ الشارع رتب اثرا واحدا على طبيعة الصلاة بجميع اقسامها و افرادها مثل انها ناهية عن الفحشاء او انها قربان كل تقى او انها معراج المؤمن و وحدة الاثر كاشفة عن وحدة المؤثر.

و بعبارة اخرى انه لا اشكال فى ترتب اثر واحد كالنهى عن الفحشاء على تمام الافراد الصحيحة على اختلافها كما و كيفا بحسب الحالات و الاوقات كما لا اشكال فى ان ترتب اثر واحد على امور متعددة مختلفة كاشف عن وجود قدر جامع بين تلك الامور كان كل منها مؤثرا فى ذلك الاثر الوحدانى بذلك الجامع و ذلك لقاعدة الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، و لا يخفى ان هذه القاعدة متوقفة على مقدمتين، إحداهما انه لا بد من وجود ربط بين العلة و المعلول اى بين المؤثر و الاثر و إلّا لصدر كل شى‌ء عن كل شي‌ء و هو باطل، ثانيتهما انه مستحيل عقلا ان يكون شي‌ء واحد بما هو واحد مرتبطا مع امور مختلفة متباينة بما هى مختلفة و عليه فيجب ان يكون بين تلك الامور المختلفة قدر جامع كان هو المؤثر فى ذلك الاثر الوحدانى كالشمس و النار و الاستكاك بالنسبة الى الاحتراق و عليه فيكون بين جميع افراد الصلاة قدر جامع كان هو المؤثر فى البعد عن الفحشاء.

هذا، و لكنه لا يخلو من الاشكال فيه و هو انه يمكن ان العبادة ليست مجرد سبب معد للاثر بل انها علة تامة له لارتباط خاص بينهما واقعا و لا مانع منه لا ثبوتا و لا دليلا فالعبادة باختلافها بما انها علة تامة للاثر تكون ملازمة لها و الاثر الواحد كاشف‌

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست