responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 136

الحقيقى تنطبق على المجازى الصحيح عند الصحيحى و على الاعم عند الاعمى.

و بعبارة اخرى ان النزاع يسرى الى المعنى المجازى باعتبار ان الشارع هل لاحظ العلاقة المصححة للاستعمال بين المعنى الحقيقى و بين خصوص الصحيح من المجازى اى ما يكون صحيحا، او لاحظها بين المعنى الحقيقى و بين المجازى الاعم، فعند الاطلاق مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى يحمل على ما لاحظ العلاقة بينه و بين الحقيقى من المجازى.

سواء كان هذا التطبيق بادعاء ان المجاز هنا من افراد الحقيقة او لوجود علاقة اقوى بين العلائق من غيرها او لكثرة الاستعمال او لانحصار العلاقة بينه و بين خصوص الحقيقة فقط، و على الاخير يكون سبك مجاز من مجاز عند الصحيحى اذا استعمل اللفظ فى المجاز بمعنى الاعم.

هذا ثبوتا.

و اما فى مرحلة الاثبات، فهو مترتب على كيفية تحقق الحقيقة المتشرعة، فان كانت الالفاظ عندهم حقيقة فى الصحيحة يستكشف منها ان المعنى المجاز الشرعى هو الصحيح و ان كانت حقيقة فى الاعم يستكشف منها انه الاعم فى استعمال الشارع.

و السر فيه ان استعمال الشارع فى ذلك المعنى كان علة لتحقق ذلك الحقيقة عند المتشرعة.

و الحاصل انه يعم النزاع فى جميع الصور الثلاثة و يترتب الثمرة على هذا العموم لان بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية اذا استعمل الشارع هذه الالفاظ يحمل على المعنى الصحيح عند قائله و يحمل على الاعم عند قائله كما فى صورة ثبوت الحقيقة اللغوية و بناء على عدم ثبوت ذلك و استعمال الشارع فى المعانى الشرعية المجازية يحمل على الصحيح المجازى عند قائله و على الاعم منه عند آخرين و يجوز التمسك بالاطلاق فى الثانى بخلاف الصورة الاولى فانه لا بد من الحمل على الصحيح‌

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست