responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85

..........

مثل عوام اليهود، فالرواية بصدد بيان الفارق من هذه الجهة و ليست بصدد بيان اعتبار الفقاهة بوجه.

و الجواب عن هذا الكلام ما ذكرنا سابقاً [1] من أنّ اشتمال الرواية على بيان قصّة علماء اليهود و عوامهم، و الفرق بين عوامنا و عوامهم لا يلازم عدم كون ذيلها متعرّضاً لبيان ضابطة كليّة و قاعدة عامّة لمن يجوز الرجوع إليه و تقليده في المسائل. و الظاهر كونه مسوقاً لذلك و أنّه بصدد بيان القاعدة حتى تكون هي المرجع في الباب، و من الواضح أنّ أخذ الفقاهة في الموضوع ظاهر في الخصوصيّة و المدخلية، و أنّه لا يجوز تقليد غير الفقيه و الرجوع إليه في آرائه.

نعم، يرد على الاستدلال بها ما ذكرنا في آية النفر من عدم ملازمة الفقاهة للاجتهاد المطلق، و كون النسبة بين العنوانين عموماً من وجه‌ [2].

الرابع: مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة، المشتملة على قوله (عليه السلام): ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً [3] فإنّ المصدر المضاف و كذا الجمع المضاف يفيدان العموم، فاللازم حصول الملكة المطلقة التي يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام من أدلّتها، و دلالتها على الحصر واضحة بعد كونها بصدد بيان القيود المعتبرة فيمن يجوز أن يرضوا به حكماً.

و لكنّه يرد على الاستدلال بها مع الغض عن الكلام في سندها و عن عدم دلالتها على حكم المقام لورودها في باب القضاء الذي لا ملازمة بينه و بين باب الإفتاء أنّه لا مجال لحمل الرواية على كون المراد بها هو معرفة جميع الأحكام و النظر في جميع المحلّلات و المحرّمات، ضرورة امتناع المعرفة الفعلية و النظر الفعلي في جميعها، و حمل المعرفة و النظر على قوّة المعرفة و ملكة النظر مع أنّه مناف لظاهر هذين اللفظين مخالف لقوله: «روى حديثنا». فإنّه من الواضح أنّه ليس المراد منه إلّا الرواية الفعلية لا الصلاحيّة للرواية و القابلية لها، كما لا يخفى.

فاللازم بعد عدم كون المراد به هو رواية الحديث و لو واحداً، و النظر في الحلال و الحرام كذلك حمل الرواية على كون المراد هو الذي ينطبق عليه عُرفاً أنّه‌


[1] في ص 90.

[2] تقدّمت في ص 96.

[3] الكافي: 1/ 67 ح 10، الوسائل: 27/ 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست