responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79

..........

منصب الإمامة للجماعة مع أنّه منصب جزئيّ لا يبلغ من الأهميّة منصب المرجعيّة بوجه، فاعتبارها في المرجع بطريق أولى.

فالإنصاف تمامية هذا الوجه و عدم جواز المناقشة في اعتبار العدالة في المجتهد الذي يرجع إليه للتقليد و أخذ الفتوى.

الخامس: الرجوليّة، غير خفي أنّ السيرة العقلائيّة التي هي الأساس في باب التقليد و العمدة في جوازه لا فرق فيها بين أن يكون العالم الذي يرجع إليه الجاهل رجلًا أو امرأة، فلا بدّ في إثبات الاختصاص بالرجل في الشرع من إقامة دليل رادع عن هذه الطريقة و إعمالها في الشريعة، و ما يمكن أن يكون رادعاً أُمور:

أحدها: مشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام): إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا خ ل) [1].

و قد أُورد على الاستدلال بها لاعتبار الرجولية تارة بأنّ ذكر «الرجل» لا دلالة فيه على دخالته و اعتباره؛ لأنّ ذكره إمّا يكون لأجل كونه أحد المصاديق، كما في قوله رجل شك بين الثلاث و الأربع و أشباهه، و إمّا لأجل أنّ الغالب المتعارف في القضاء هو الرجوليّة، بل لم تستعهد قضاؤه النساء و لو في مورد واحد، فأخذ عنوان الرجوليّة من باب الغلبة لا من جهة التعبّد و إفادة الحصر، و أُخرى بأنّ الرواية واردة في باب القضاء، و لم يقم دليل على ثبوت الملازمة بينه و بين باب الإفتاء فضلًا عن الأولويّة، كما لا يخفى.

و يمكن الجواب عن الإيراد الأوّل بأنّ ذكر «الرجل» في مقام إلقاء الضابطة


[1] تقدّمت في ص 86.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست