responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 5

..........

الجهة الثانية: أنّه بناءً على كون المراد بالوجوب هو الوجوب العقلي الذي مرجعه كما عرفت‌ [1] إلى إدراك العقل لزوم طيّ أحد هذه الطرق في مقام التخلّص عن عقوبة المولى و الفرار عنها كما هو الظاهر؛ لعدم الدليل شرعاً على ذلك، أو لاستحالة الوجوب الشرعي على الخلاف المتقدّم هل هنا طريق رابع، أو أنّ الطرق منحصرة بهذه الأمور الثلاثة؟ لا ينبغي الإشكال في عدم الانحصار. ضرورة أنّ المكلّف لو حصل له العلم بالتكليف و بخصوصيّاته من أيّ طريق حصل يكون حجّة عليه، و يلزم عقلًا متابعته و اقتفاء أثره، و لأجل ذلك لا يكون المعصوم (عليه السلام) خارجاً عن هذا الحكم العقلي، و إلّا فعلى ما هو ظاهر العبارة يكون خروج المعصوم (عليه السلام) ممّا لا ينبغي الارتياب فيه.

و بالجملة: فمع حصول العلم الوجداني الذي هو أقوى الطرق لا وجه للزوم سلوك طريق آخر. نعم، هنا كلام في أنّ حجيّة العلم هل يمكن أن تنالها يد الجعل إثباتاً أو نفياً أم لا؟ و التحقيق في محلّه. كما أنّه وقع الكلام أيضاً في إمكان عدم اجتزاء الشارع بالعلم الحاصل من طريق خاص كالجفر و الرمل و أمثالهما و عدمه، و التحقيق أيضاً في محلّه.

هذا، و يمكن أن يقال بثبوت طريق خامس؛ و هو الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في بعض الموارد؛ و هو ما لا يكون للمكلّف أيّة حجّة و لا يمكن له الاحتياط، فتدبّر.

الجهة الثالثة: هل هذه الأُمور الثلاثة التي يتطرّق بها في مقام التخلّص عن تبعة مخالفة تكليف المولى طولية مترتّبة، أو أنّه في رتبة واحدة؟ ربّما يُقال بتقدّم الأخير أعني الاحتياط على الأوّلين، نظراً إلى أنّ الاحتياط طريق عقليّ يترتّب عليه الأثر المترقّب قطعاً، و أمّا عدلاه فيحتاج إلى الجعل الشرعي و حكم الشارع بحجيّة منشأ الاستنباط و كونه معتبراً عنده كما في الاجتهاد، و التقليد يتفرّع عليه، ضرورة أنّ المقلَّد بالفتح لا يكون عالماً بالأحكام الإلهية


[1] في ص 8.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست