responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 3

..........

أن يختاروا الاحتياط بمشي جميع الطرق المحتملة و رعاية تمام الجوانب.

ثمّ إنّه هل يمكن أن يكون وجوب هذه الأُمور الثلاثة وجوباً شرعيّاً أم لا؟ قد يُقال بعدم الإمكان كما في شرح بعض السادة الأعلام على كتاب «العروة الوثقى» على ما في تقريراته. و ملخّص ما أفاده في هذا المقام أنّ الوجوب الشرعي إن كان المراد به هو الوجوب النفسي، فتارة يكون هذا الوجوب بلحاظ وجوب تعلّم الأحكام نفسياً، و أُخرى بلحاظ المصالح الواقعية الباعثة على جعل الأحكام.

فعلى الأوّل لا يتصوّر ذلك في الاحتياط؛ لأنّه عنوان لنفس العمل، بل في التقليد بناءً على المختار فيه من أنّه العمل عن استناد.

و على الثاني لا يتصوّر في الاجتهاد لأنّه طريق لمعرفة الأحكام، و لا يتمّ في الاحتياط لعدم الدليل على وجوبه شرعاً.

و إن كان المراد به هو الوجوب الطريقي أعني الإيجاب بداعي التنجيز أو التعذير فإن أُريد به وجوب تعلّم الأحكام فهو لا يتصوّر في الاحتياط بل في التقليد على المختار، و إن أُريد به الوجوب بلحاظ التحفّظ على الملاكات الواقعية فلا يصحّ في شي‌ء من الأُمور الثلاثة؛ لعدم كونها طريقاً إلى الواقع، و إنّما الطرق هي الأمارات و الأُصول بالإضافة إلى المجتهد، و فتوى المجتهد بالنسبة إلى المقلِّد.

و إن كان المراد به هو الوجوب الغيري فلا يتصوّر له معنى في المقام؛ لأنّ شيئاً من الأُمور الثلاثة لا يكون مقدّمة وجودية لواجب نفسي حتى يتّصف بالوجوب الغيري من قبله‌ [1]. انتهى.

و يرد عليه مضافاً إلى أنّه لا يلزم في الواجبات الشرعية أن يكون الأمر الذي بلحاظه تعلّق الوجوب بها معلوماً لنا حتى يتردّد في المقام في أنّ الوجوب المتعلّق بأحد هذه الأمور الثلاثة على سبيل التخيير لا محالة، بناءً على كونه شرعياً كما هو المفروض هل هو بلحاظ كذا أو كذا؟ بل البحث إنّما هو في إمكان ذلك شرعاً


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 12 17.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست