responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284

[إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه‌]

مسألة 30: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه (1).

ثانيتهما: رواية أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّ مواليك قد اختلفوا فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه‌ [1]. فإنّ ظاهره اعتبار الوثاقة الشخصية بالدين أو به و الأمانة، كما في رواية الشيخ.

و الجواب: إنّ الوثاقة بالدّين ظاهرة في الوثاقة بكونه إماميّاً اثني عشرياً و لا كلام فيه، و أمّا الوثاقة بالأمانة كما فيما رواه الشيخ فالظاهر عدم اعتبارها في جواز الاقتداء لو كان المراد بها هي الوثاقة الشخصية؛ لوضوح جواز الاقتداء بمن قامت البيّنة على عدالته، أو كان مقتضى الاستصحاب بقاء عدالته، إذاً فالمراد بالوثاقة إمّا الوثاقة النوعيّة أو الوثاقة بكونه أميناً في الظاهر، و مرجعه إلى الوثوق بوجود الأمارة الكاشفة عن العدالة و الاطمئنان بتحقّق حسن الظاهر، و بالجملة: فلم يقم في مقابل ما دلّ على كاشفيّة حسن الظاهر بنحو الإطلاق الشامل لصورة عدم حصول الظنّ فضلًا عن العلم دليل على التقييد بخصوص ما إذا أفاد العلم أو الظنّ، كما عرفت.

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بمبحث العدالة، و قد انقدح ممّا ذكرنا أنّ العدالة لا تكون عبارة عن مجرّد الملكة الراسخة الباعثة، كما أفاده الماتن دام ظلّه بل هي بضميمة الاجتناب العملي تحقّق التقوى خارجاً، بحيث لو تحقّق ارتكاب الكبيرة لا تتحقّق العدالة بوجه، و منه يظهر أنّ ارتكاب الكبيرة إنّما يؤثّر في زوال صفة العدالة حقيقة و يمنع عن تحقّقها واقعاً، لدخالة الاجتناب عنها في الحقيقة و الماهيّة، كما أنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّ ارتكاب الصغيرة من دون إصرار لا يقدح في العدالة أصلًا، و أنّ ملكة المروءة دخيلة فيها بمقتضى الرواية، فتأمّل جيّداً.

(1) الخطأ في نقل فتوى المجتهد و كذا في بيان المجتهد فتوى نفسه تارة بنحو تكون الفتوى الواقعيّة عبارة عن الحكم اللزومي من الوجوب أو الحرمة،


[1] الكافي: 3743 ح 5، التهذيب: 3/ 266 ح 755، و فيه: بدينه و أمانته، الوسائل: 8/ 309، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست