responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221

[العمل بلا تقليد مدّة]

مسألة 24: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه أو كان له الرجوع إليه فهو، و إلّا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، و إن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة (1).

حتى تمكن المناقشة فيه بأنّه لم يثبت لها إطلاق يشمل ما هو المفروض في المقام، فتأمّل جيّداً.

(1) أقول: أمّا من جهة الكيفيّة فقد تقدّم البحث فيها في المسألة العشرين المتقدّمة [1] و لا حاجة إلى الإعادة، و تقدّم أنّ الملاك في الصحّة هي المطابقة للواقع أو الموافقة لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه الرجوع إليه سابقاً، و لا يكفي المطابقة لفتوى المجتهد الفعلي فقط، و المستفاد من المتن كفاية المطابقة لإحدى الفتويين، و قد مرّ الكلام من هذه الجهة في تلك المسألة، فراجع‌ [2].

و أمّا من جهة الكمّية التي هي العمدة في هذه المسألة و المقصود منها ففيها أقوال ثلاثة:

أحدها: ما اختاره الماتن دام ظلّه من جواز الاكتفاء في قضاء الأعمال السابقة بمقدار يعلم بالاشتغال؛ و هو المقدار الذي تيقّن بطلانه بالمخالفة للواقع و لفتوى المجتهد الذي وظيفته الرجوع إليه.

ثانيها: القضاء بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة و يقطع بفراغ الذمّة بالإتيان بقضاء الموارد المشكوكة أيضاً، نسب ذلك إلى المحقّق صاحب الحاشية (قدّس سرّه) [3].

ثالثها: ما هو المنسوب إلى المشهور [4] من وجوب القضاء بمقدار يظنّ معه‌


[1] في ص 232 235.

[2] في ص 232 235.

[3] راجع هداية المسترشدين 13 صفحة بعد مبحث البراءة، حكاه في التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 333.

[4] رياض المسائل: 3/ 19، جواهر الكلام: 13/ 125.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست