اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 221
[العمل بلا تقليد مدّة]
مسألة 24: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه أو كان له الرجوع إليه فهو، و إلّا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، و إن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة (1).
حتى تمكن المناقشة فيه بأنّه لم يثبت لها إطلاق يشمل ما هو المفروض في المقام، فتأمّل جيّداً.
(1) أقول: أمّا من جهة الكيفيّة فقد تقدّم البحث فيها في المسألة العشرين المتقدّمة [1] و لا حاجة إلى الإعادة، و تقدّم أنّ الملاك في الصحّة هي المطابقة للواقع أو الموافقة لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه الرجوع إليه سابقاً، و لا يكفي المطابقة لفتوى المجتهد الفعلي فقط، و المستفاد من المتن كفاية المطابقة لإحدى الفتويين، و قد مرّ الكلام من هذه الجهة في تلك المسألة، فراجع [2].
و أمّا من جهة الكمّية التي هي العمدة في هذه المسألة و المقصود منها ففيها أقوال ثلاثة:
أحدها: ما اختاره الماتن دام ظلّه من جواز الاكتفاء في قضاء الأعمال السابقة بمقدار يعلم بالاشتغال؛ و هو المقدار الذي تيقّن بطلانه بالمخالفة للواقع و لفتوى المجتهد الذي وظيفته الرجوع إليه.
ثانيها: القضاء بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة و يقطع بفراغ الذمّة بالإتيان بقضاء الموارد المشكوكة أيضاً، نسب ذلك إلى المحقّق صاحب الحاشية (قدّس سرّه)[3].
ثالثها: ما هو المنسوب إلى المشهور [4] من وجوب القضاء بمقدار يظنّ معه