responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 201

[عمل الجاهل القاصر و المقصّر من غير التقليد]

مسألة 20: عمل الجاهل المقصِّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلّا إذا أتى به برجاء درك الواقع و انطبق عليه أو على فتوى من يجوز تقليده، و كذا عمل الجاهل القاصر أو المقصِّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز في موارد متعدّدة، لكن البحث في جواز التعدّي عن تلك الموارد، و لم يقم دليل إلى الحال على عمومية الاعتبار و عدم الاختصاص بتلك الموارد.

بقي الكلام في هذه المسألة في أمرين:

أحدهما: عدم جواز تقليد من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد و إن كان من أهل العلم، و الدليل عليه أنّ العناوين الواقعة في الأدلّة لا تصدق على غير المجتهد بوجه، و قد مرّ الكلام مفصّلًا في أنّ من شرائط المرجعية للتقليد هو الاجتهاد المطلق، و أنّ المتجزئ لا يجوز تقليده فضلًا عمّن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أصلًا [1].

ثانيهما: أنّه يجب على غير المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم، و الدليل عليه ما ذكرنا في أوّل الكتاب من حكم العقل و إيجابه على المكلّف التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط [2]، فعلى تقدير عدم تحقّق الاجتهاد و إن كان من أهل العلم و حاز مرتبة من المراتب العلمية و عدم ارادة الاحتياط ينحصر طريقه بالتقليد و الرجوع إلى المجتهد و تطبيق العمل على فتواه، و قد مرّ البحث مفصّلًا في المراد من هذا الوجوب في أوّل الكتاب‌ [3] كما أنّا قد تعرّضنا سابقاً لحكم المجتهد الواجد لملكة الاستنباط و البالغ مرتبة الاجتهاد [4]، و أنّه هل يجوز له تقليد مجتهد آخر إذا لم يستنبط فعلًا و لم يتصدّ للاستخراج بعد، أو يجب عليه إمّا الاحتياط و إمّا التصدي للاستنباط و العمل على طبق الاستنتاج، لكن الكلام هناك في جواز الرجوع إلى مجتهد آخر مستنبط، و البحث هنا في وجوب الرجوع إلى المجتهد البالغ هذه المرتبة و المستنبط بالفعل.


[1] في ص 95 101.

[2] في ص 8 11.

[3] في ص 8 11.

[4] في ص 21 24.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست