responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188

[لو عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]

مسألة 18: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها، و لا يجوز البقاء على تقليده، كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر لا دليل على حجيّة قاعدة اليقين، و أنّ الأخبار [1] الناهية عن نقض اليقين بالشكّ لا دلالة لها إلّا على حجيّة خصوص الاستصحاب و لا تعمّ كلتا القاعدتين، و ليس هنا دليل آخر في البين، و عليه فلا مناص من الالتزام بوجوب الفحص.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ عدم وجوب الفحص في الفرض الثالث، الذي يكون الشكّ بحسب البقاء فقط و لم يكن سارياً إلى الحدوث، إنّما هو لاستصحاب بقاء الشرائط من العدالة و الاجتهاد و نحوهما، و قد قرّر في محلّه أنّ الأصول الجارية في الشبهات الموضوعيّة لا يجب الفحص في مجراها، بل تجري من دون فحص، بخلاف الأصول الجارية في الشبهات الحكمية، حيث إنّ جريانها مشروط بالفحص.

ثمّ إنّ وجوب الفحص في الفرضين الأوّلين بلحاظ البقاء إنّما هو في مورد حرمة العدول، و في غيره لا يجب الفحص، فإذا فرض أنّه كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، فاختار واحداً منهما فقلّده ثمّ شكّ في استجماعه للشرائط بحسب الحدوث يجوز العدول إلى الآخر من دون فحص إذا قلنا بكون التخيير استمراريّاً، و عليه فوجوب الفحص إنّما هو في مورد حرمة العدول، كما إذا كان المجتهد الذي قلّده على تقدير الاستجماع أعلم من غيره، أو لم نقل بالتخيير الاستمراري في المجتهدين المتساويين في الفضيلة، أو لم نقل بجواز العدول أصلًا.

و يمكن أن يقال: إنّ وجوب الفحص وجوب شرطيّ مرجعه إلى أنّ شرط جواز البقاء على تقليد من شكّ في استجماعه حدوثاً هو الفحص، و عليه فلا فرق بين مورد حرمة العدول و غيره كما هو ظاهر.


[1] وسائل الشيعة: 1/ 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1، و ج 3/ 477، أبواب النجاسات ب 41 ح 1، و ج 8/ 216، كتاب الصلاة، أبواب الخلل ب 10 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست