responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 182

[هل ينعزل الوكيل و المنصوب بموت المجتهد أم لا؟]

مسألة 15: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد، و أمّا المنصوب من قبله بأن نصّبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القصر فلا يبعد عدم انعزاله، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ (1).

الصورة الثانية: ما إذا كان الثاني قائلًا بوجوب العدول و الثالث بجواز البقاء، و في هذه الصورة لا إشكال في جواز الرجوع في سائر المسائل العملية إلى المجتهد الثالث الحيّ و الأخذ بفتاواه و تطبيق العمل عليها؛ لأنّ المفروض تجويزه البقاء و العدول معاً، و قول الثاني بوجوب العدول أيضاً يساعده، و أمّا إذا أراد البقاء مستنداً إلى فتوى الثالث بجوازه فهل يبقى على تقليد الأوّل أو الثاني، أو يتخيّر بين الأمرين؟ وجوه و احتمالات.

و الظاهر هو الوجه الثاني؛ لأنّ رجوعه إلى الثاني و الأخذ بفتاواه كان صحيحاً على طبق رأيه و رأي الثالث، فالعدول عنه إلى الأوّل و تطبيق العمل على فتاواه يكون عدولًا، و قد مرّ أنّ هذا النحو من العدول غير جائز [1]، سيّما إذا لم يكن الثاني و الأوّل متساويين من حيث الفضيلة، بل كان الأوّل مفضولًا بالإضافة إليه، فتأمّل جيّداً.

(1) أمّا الانعزال بالموت في المأذون و الوكيل فلقيام الإجماع على بطلان الوكالة بموت الموكّل‌ [2]، مضافاً إلى أنّ الوكالة متقوّمة بالإذن من الموكّل، و الموت يخرجه عن أهلية التصرّف و الإذن، فلا مجال للنيابة عنه و القيام مقامه كما هو ظاهر.

و أمّا عدم الانعزال بالموت في المنصوب من قبله كما في المتولّي للوقف أو القيّم على الصغير، فالمحكي عن الإيضاح أنّه نفى الخلاف عن عدم انعزال الأولياء و القوّام المجعولين من قبل المجتهد [3]، و قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بعد حكاية ما في الإيضاح: إن تمّ إجماعاً فذاك و إلّا كان المتّجه ما ذكرنا يعني الانعزال.


[1] في ص 192 195، 197.

[2] مفتاح الكرامة: 7/ 612، جواهر الكلام: 27/ 360.

[3] إيضاح الفوائد: 4/ 305.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست