responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 173

[تعاقب تقليد الأموات‌]

مسألة 14: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء، و يتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني و الرجوع إلى الحي إن كان قائلًا بجوازه (1).

الحجيّة يفتي عن الفتوى بالموت حتى يجب عليه الرجوع إلى العالم، و أمّا لو فرض ثبوت القطع له ببقاء الحجيّة لا يبقى مجال للرجوع إلى الحي في ذلك كما هو واضح، كما أنّه ربّما يكون الحامل له على الرجوع إلى الحي فتوى المجتهد الميّت بأنّه يعتبر في البقاء الرجوع إلى الحيّ، فإنّه مع ملاحظة هذه الفتوى إذا أراد البقاء لا بدّ و أن يرجع إلى الحي؛ لأنّ لازم البقاء على تقليد الميّت في جميع فتاواه التي منها اعتبار الرجوع إلى الحي في البقاء الرجوع إلى الحيّ، و هو ظاهر.

(1) المفروض في هذه المسألة ما إذا لم يكن المجتهد الثاني الذي قلّده بعد موت الأوّل قائلًا بوجوب البقاء على تقليد الميّت؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد من تقليده إيّاه هو تقليده في جميع المسائل لا خصوص مسألة البقاء على تقليد الميّت، و القول بعدم وجوب البقاء و إن كان يجتمع مع القول بحرمة البقاء إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد غير هذه الصورة، فينحصر في القول بالجواز.

وجه الظهور أنّ الظاهر كون المراد من تقليد الثاني هو تقليده اختياراً، بحيث كان للمكلّف العامي الرجوع إليه و تقليده، و كان له البقاء على تقليد الأوّل، و قد اختار المقلّد الشقّ الأوّل، فالمفروض في العبارة ظاهراً هو ما إذا كان الثاني قائلًا في مسألة البقاء بجوازه، و لكنّه لا مانع من توسعة دائرة البحث و التكلّم فيما إذا كان قائلًا بالحرمة أيضاً فهنا فرضان:

الفرض الأوّل: ما إذا كان المجتهد الثاني قائلًا بجواز البقاء، و اختار المكلّف‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست