responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17

[في جواز العمل بالاحتياط]

مسألة 1: يجوز العمل بالاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى (1) و نحوهما خارجة عن دائرة الأُمور الثلاثة التي يتطرّق بها و يحكم العقل باللزوم تخييراً بينها، و الوجه في ذلك أنّ الأحكام الضرورية معلومة للمكلّف، و من المعلوم أنّه مع حصول العلم للمكلّف بالواقع يكون هو بنفسه حجّة عليه و لا مجال للتعبّد بالأمارة بالإضافة إليه، سواء كانت موافقة لعلمه أو مخالفة له، و سواء كانت الأمارة فتوى الغير أو غيرها من الأمارات؛ لأنّ الحكم الظاهري إنّما يختصّ جعله بخصوص الجاهل الذي لا علم له بالواقع، فلا مجال له بالإضافة إلى العالم مطلقاً، و لذا لو حصل للمكلّف العلم في غير الضروريّات أيضاً لا مجال له للتقليد أو الاجتهاد، و إن كان مخالفاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده في سائر المسائل.

و قد انقدح من ذلك أنّ الضروريّات لا معنى لجريان التقليد فيها، فالتعبير بعدم الحاجة إلى التقليد فيها كما في «العروة» [1] المشعر بالجواز لا يخلو عن مسامحة، كما أنّ التعميم لليقينيات أيضاً يشعر بل يدلّ على أنّه يكون في الفقه أحكام خاصّة يقينيّة، كما أنّه يكون فيه أحكام مخصوصة ضرورية، مع أنّه ليس في الفقه أحكام معيّنة متّصفة بكونها يقينيّة.

و الظاهر أنّ غرضه (قدّس سرّه) أنّه متى حصل للمكلّف يقين بحكم من الأحكام من أي طريق حصل لا مجال له للتقليد في خصوص ذلك الحكم اليقيني و إن لم يكن ضروريّاً، فيرجع إلى ما ذكرنا.

(1) في شرح بعض الأعلام على مثل هذه المسألة من العروة ما ملخّصه: أنّ محلّ الكلام هنا هو الاحتياط غير المخلّ بالنظام؛ لأنّ الاحتياط المخلّ به غير مشروع في نفسه، سواء تمكّن المكلّف من الاجتهاد و التقليد أم لم يتمكّن منهما. نعم، الاحتياط المستلزم للوقوع في الحرج داخل في محلّ البحث؛ لأنّ نفي الحرج إنّما يدلّ على نفي الوجوب و هو لا ينافي الجواز، كما أنّ محلّ الكلام هو خصوص الواجبات‌


[1] العروة الوثقى: 1/ 4، مسألة 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست