responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 145

[تقليد المجتهد الميّت‌]

مسألة 13: لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً. نعم، يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً، و لو في المسائل التي لم يعلم بها على الظاهر، و يجوز الرجوع إلى الحي الأعلم و الرجوع أحوط، و لا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط، و لا إلى حيّ آخر كذلك إلّا إلى أعلم منه، فإنّه يجب على الأحوط، و يعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد (1).

(1) قد وقع الاختلاف بينهم في جواز تقليد الميت و عدمه، و بعبارة أُخرى في اشتراط الحياة في المفتي و من يرجع إليه و يستند على آرائه و أنظاره في مقام العمل، و الأقوال بينهم بحسب بادئ النظر خمسة:

الأوّل: ما هو المعروف بين أصحابنا الإمامية من اشتراط الحياة في المفتي مطلقاً، و عدم جواز تقليد الميت ابتداءً و لا استدامة [1].

الثاني: ما هو خيرة الأخباريين من أصحابنا من عدم الاشتراط مطلقاً، و أنّه يجوز تقليد الميت كذلك‌ [2]، كما هو المنسوب إلى العامّة بل المجمع عليه بينهم، حيث إنّهم يقلّدون أشخاصاً معيّنين من أموات علمائهم، و حكي عن المحقّق القمي (قدّس سرّه) الموافقة للأخباريين في موضعين من جامع الشتات، حيث إنّه سئل في أحدهما عن جواز الرجوع إلى فتوى ابن أبي عقيل، فأجاب بما حاصله: إنّ الأقوى عندنا جواز تقليد الميّت بحسب الابتداء، فلا مانع من الرجوع إليه. و قال في ثانيهما: إنّ الأحوط الرجوع إلى الحي‌ [3].

و الظاهر أنّ الاحتياط في هذا الكلام هو الاحتياط المستحب دون الواجب.


[1] الفصول الغروية: 419، مطارح الأنظار: 280، مفاتيح الأُصول: 618.

[2] مطارح الأنظار: 280.

[3] راجع جامع الشتات: 4/ 469 و 477 حكاه في التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 95.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست