responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142

[في ما إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل‌]

مسألة 11: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط (1).

(1) و الدليل على جواز الأخذ من غير الأعلم مع عدم ثبوت الفتوى له أنّ مبنى التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم، كما مرّ مراراً [1]، و مبنى تعيّن الرجوع إلى الأعلم أنّه إذا قيس رأيه مع رأي غيره و لوحظت فتواه مع فتوى غيره يكون هو الحجّة لقيام ما مرّ من الدليل عليه‌ [2]، و من الواضح أنّ تحقّق كلا الملاكين إنّما هو فيما إذا كان للأعلم رأي و نظر، و أمّا مع عدم الرأي لِما يأتي من الجهة الموجبة للعدم فلا وجه لأخذ الفتوى منه؛ لعدم ثبوت الفتوى له أصلًا، كما أنّه لا مانع من الرجوع إلى غيره الذي يصدق عليه عنوان الفقيه و أهل الذكر و أشباههما؛ لعدم الترجيح حينئذٍ بعد عدم ثبوت الفتوى و عدم تحقّق النظر.

ثمّ إنّ عدم ثبوت الفتوى للأعلم إن كان لأجل عدم وروده في المسألة و عدم استنباط حكمها من جهة عدم كونها مورداً لابتلائه، أو احتياطه فيها على تقدير الابتلاء، فهذا لا ريب في جواز الرجوع إلى الغير فيه؛ لكونه بالإضافة إلى هذه المسألة لا يتّصف إلّا بالجهل، و لا يعدّ الرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم أصلًا.

كما أنّه لو كان عدم ثبوت الفتوى لا لأجل عدم الورود فيها رأساً، بل لأجل احتياجها إلى مزيد تتبّع و تفحّص، أو تحقيق و تأمّل كما ربّما يتّفق بالإضافة إلى بعض المسائل فلا ريب أيضاً في جواز الرجوع فيه إلى الغير ما دام لم يتحقّق منه التتبّع أو التأمّل؛ لعدم اتّصافه بكونه عالماً قبل ذلك.

و أمّا لو كان عدم الفتوى مستنداً إلى عدم تماميّة أدلّة الطرفين أو الأطراف في المسألة، أو ثبوت التعارض و التكافؤ فيها بحيث لا محيص من الرجوع إلى الاحتياط بمقتضى حكم العقل، كما إذا رأى تعارض الأدلّة و عدم ثبوت الترجيح بينها فيما إذا


[1] في ص 60، 87، 92.

[2] في ص 121.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست