responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106

تقليد الأعلم‌

مسألة 5: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، و يجب الفحص عنه، و إذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما، و إذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره، و إذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر تعيّن تقليده على الأحوط (1).

الحكم بوجوب العدول إلى الأعلم كذلك، و كون أصل اللزوم أيضاً من باب الاحتياط اللزومي، كما سيصرّح به في المسألة الآتية.

توضيح الإيراد، أنّ هنا تجري قاعدتا الاشتغال و الاحتياط، إحداهما في مسألة العدول، و هي تقتضي عدم الجواز احتياطاً، و الأُخرى في مسألة تقليد الأعلم، و هي تقتضي تعيّنه كذلك، فإذا أراد العدول إلى خصوص الأعلم يكون مقتضى القاعدة الأُولى العدم، و مقتضى القاعدة الثانية لزوم العدول، و حيث لا مرجّح لإحداهما على الأُخرى فلا محيص عن الحكم بجواز العدول، و لا يبقى مجال لوجوبه كما في المتن، فتأمّل جيّداً.

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

المقام الأوّل: في تعيّن تقليد الأعلم و عدمه.

فنقول: لا خفاء في أنّ هذه المسألة كأصل مسألة التقليد لا تكون تقليديّة، بمعنى أنّ الذي يحمل العامي على الرجوع إلى الأعلم حينما يريد التقليد و الرجوع إلى الغير ليس إلّا حكم عقله و إدراكه، و إلّا فالحامل له عليه ليس فتوى المجتهد بلزوم الرجوع إلى الأعلم للزوم الدور، فتأمّل. فإذا تعيّن عليه الرجوع إلى حكم عقله، فإن احتمل تعيّن تقليد الأعلم و اختصاص جواز الرجوع به فلا مناص له عن الرجوع إليه؛ لدوران الأمر بين التعيين و التخيير، و حكم العقل بلزوم الاحتياط فيه و الأخذ بالذي يحتمل فيه التعيّن؛ لأنّه بالأخذ به لا يكون الضرر و العقاب محتملًا أصلًا.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست