responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير الحبري المؤلف : الكوفي الحبري، حسين بن حكم    الجزء : 1  صفحة : 95

بدونه، بل يحرم كما قيل.

فقد ردّ السيوطي على هذا الزعم بقوله: و قد أخطأ في ذلك، بل له فوائد:

منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.

و منها: تخصيص الحكم به عند من يرى أنّ العبرة بخصوص السبب.

و منها: أنّ اللّفظ قد يكون عامّا، و يقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإنّ دخول صورة السبب قطعيّ.

و منها: دفع توهّم الحصر [1].

الأمر الثاني: إنّ المورد لا يخصّص:

و اعترض أيضا: بأنّ ما يستفاد من أسباب النزول هو تعيين موارد أحكام الآيات و أسبابها الخاصّة، و من المعلوم أنّ ذلك لا يمكن أن يحدّد مداليل الآيات و لا يخصّص عموم الأحكام، و قد عنون علماء اصول الفقه لهذا البحث بعنوان: «إنّ المورد لا يخصّص الحكم».

قال الاصوليّ المقدسيّ: إذا ورد لفظ العموم على سبب خاصّ لم يسقط عمومه، و كيف ينكر هذا، و أكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت، و آية اللّعان في هلال بن أميّة.

و هكذا [2].


[1] المصدر السابق (ج 1 ص 7- 109).

[2] روضة الناظر و جنّة المناظر لابن قدامة المقدسي (ص 5- 206)، و انظر الإتقان للسيوطي (ج 1 ص 110).

اسم الکتاب : تفسير الحبري المؤلف : الكوفي الحبري، حسين بن حكم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست