responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 98

قوله فانّه على يقين من وضوئه علة لعدم رفع اليد عن يقين الوضوء و قوله لا تنقض علة لعدم رفع اليد عن جنس اليقين و يندرج فى تحته يقين الوضوء و يتم المطلوب فالصحيحة ح اوّل ما فى الباب من اخبار الاستصحاب و المعنى انه اذا لم يتيقّن لا يجب عليه الوضوء لكونه على يقين من وضوئه و ذلك لأنّه لا ينقض جنس اليقين بالشكّ‌

[و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا]

قوله‌ لكونه نقضا الخ‌ اقول‌ انه من باب ذكر اللازم و ارادة الملزوم بمعنى انّ الاعادة انّما فى صورة عدم وجود الاستصحاب و امّا معه فلا فيستفاد من قوله و ليس يتبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ قاعدتين احدهما الاستصحاب لدلالة التعبير بعدم النقض عليه الثانية اقتضاء الامر الظاهرى الاجزاء للتصريح بعدم الإعادة فى صورة الشكّ الّذى هو مورد الاستصحاب‌ قوله‌ من الآثار العقلية الخ‌ اقول‌ انه لا يحتاج الى كونه اثرا عقليّا غير مجعول لانه ليس نقضا بالشكّ بل هو نقض باليقين كما مرّ فى المتن و الا ليترتب هذا الاثر على التّنزيلى كما ترتّب على الواقعى و الوجه فى عدم الاعادة ما ذكرنا من الاستصحاب و كفاية الامر فتدبّر قوله‌ عن حمل اللام على الجنس‌ اقول‌ وجهه انّ احتمال التّأخير ح يكون علة لعدم النقض و لا يصحّ ان يكون المعلول اعم من العلّة و الحاصل انّ مجرى الاستصحاب متحقق مع احتمال وقوعها فى اوّل الصّلاة و بعدها و تخصيصه بالاخير يأبى عن حمل اللام على الجنس كما لا يخفى الا انّ هذا وارد بالفقرة الاولى و امّا قوله اخيرا فليس ينبغى فلا لان احتمال التاخير ليس علة لعدم النقض فى خصوص المورد فانه يمكن ان يكون الصّلاة

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست