منهما فى شيء و فيه مع انّه كلام آخر محتاج الى التامّل و ممّا ذكرنا تعرف جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستندة الى الحكم العقلى و انّ عدم جريان الاستصحاب فى النسيان لارتفاع الموضوع علما لا لخصوصيّة حكم العقل كما اذا كان الموضوع مشكوك البقاء
[ادلة حجية الاستصحاب]
[الاستدلال على الاستصحاب بالاخبار]
[منها صحيحة زرارة أ يوجب الخفقة و الخفقان عليه الوضوء]
قوله أ يوجب الخفقة و الخفقان عليه الوضوء الخ اقول فى هذا الحديث الشريف احتمالان احدهما ان يكون السؤال عن الخفقة و الخفقان من حيث كونهما كاشفا عن النّوم الناقض الوضوء و هذا الاحتمال لا يناسب بجوابه قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن و المناسب على هذا التقدير ذكر الامارات الموجبة لليقين بحصول النوم فلا بد ان يحمل نوم العين و الاذن ايضا على الكشف و لا شك انه خلاف الظاهر الثانى ان يكون السؤال عن كون الخفقة و الخفقتان من افراد النّوم و منطبقاته لأجل الشكّ فى مفهوم النّوم المعلّق عليه الحكم فاجاب بعدم اعتباره و انّ النّوم الناقض هو نوم العين و الاذن لا غير و هو اقوى الاحتمالين قوله و جعله نفس الجزاء الخ اقول ان كان المراد من اليقين اليقين السّابق فانه يكون اخبارا و لا يصحّ جعله جوابا للشرط و ان كان المراد اليقين التنزيلى فيكون دورا فانه بعد تمام الحكم و لو تمّ الحكم به ليلزم الدّور و جعل اللام للعهد ايضا موجب لارتكاب خلاف الظاهر امّا فى جملة لا تنقض و امّا فى جملة فانه على يقين من وضوئه اذ لو لم تكن قوله لا تنقض بمنزلة كبرى كلية فلا بدّ ان تكون تاكيدا لقوله فانه على يقين من وضوئه و بناء على كونها نفس الجزاء يكون قوله فانه على يقين من وضوئه توطئة لها و كلاهما خلاف الظاهر لا يصار اليه