بان يقال اذا نهى الشارع عن قطع العمل يستكشف عن نهيه صحته فنقول الاعمال كلّها صحيحة بملاحظة النهى كما استكشف صحة البيع و كون مطلق الوجوب من قوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و من قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره و امثاله فما يقال من انّ الشكّ راجع بانه ابطال او بطلان بنفسه فالشبهة موضوعيّة ليس بشيء لانه اذا استكشفا صحّته من عموم النّهى فلا يبقى بعد شكّ فى كونه ابطالا او بطلانا بل هو ابطال قطعيّا كما لا يخفى
[المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام]
[فى صحة المعاملة الصادرة من الجاهل]
قوله فيقع الكلام فيه تارة فى المعاملات الخ اقول لا شكّ انّ صحة العمل موقوف على مطابقة الآتي للواقع علما او ظنّا معتبرا و ما خلى منها باطل قطعا و هذا لا كلام فيه و انّما الكلام فى انّ العقد الصّادر عن مجتهد يرى جواز العقد بالفارسيّة مثلا او مقلد لهذا المجتهد هل هو صحيح بالنسبة الى المجتهد الآخر الذى لا يرى جوازه ام لا و كذا اذا تبدّل رايه عمّا اعتقده سابقا من جواز شيء و عدمه فيقال انّ ما يتراءى فى بادى النظر عدمه و عدم صحة الاعمال السّابقة لانّ ما دل على كون العربيّة شرطا ليس مختصّا بشخص دون آخر و زمان دون زمان بل هو عام من حيث الافراد و الازمان فلا يجوز له التّصرف فيما ملكه المجوز بالعقد الفارسى او هو نفسه باجتهاد زمان الاوّل بل يجب عليه ترتيب آثار عدمه من اوّله الا انّ الامر ليس كذلك و انه نظر بدوىّ لانّ حجيّة ما دلّ على كون العربيّة شرطا مثلا حتى بالنّسبة الى الحين الذى فيه حجّة شرعيّة على خلافه غير معلوم و الحاصل انه لا بد ان يلتزم امّا بان ما استفاده المجتهد من الادلّة من جواز العقد بالفارسيّة ليس بحكم ظاهرىّ ايضا