responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 76

مشمولا للخطاب العامّ و انّما القادح كونه مرادا بالخصوص و امّا ما ذكره من الامثلة من جريان اصالة الطّهارة فى ثوب نفسه و عدم تعارضه بجريان الاصل فى ثوب غيره و كذا اصالة عدم يطلقها خارج اجنبىّ عن المقام اذ الكلام فى الشّبهة المحصورة فيما كان التّكليف المعلوم متوجّها الى شخص واحد لا الى شخصين فذكره من فروعات الابتلاء و عدمه خارج عن المقصود نعم يمكن ان يكون مثال الثوب من امثلته الا ان كونه ممّا لا يتلى به المكلف غير معلوم و الحاصل انّ المبتلى به و عدمه مع انّ موضوعه غير معلوم كما اعترف به المصنف ره ضعيف حكما لانّ ابتلاء المكلّف ليس من شئونات الحكم و قيوداته بل من شئونات العمل و محقّقاته فلا يرجع الى الاصول الّتى يستعمل فى الشكّ فى كون التّكليف مطلقا او مقيّدا كما هو واضح‌

[الرابع ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب‌]

قوله‌

بل يجرى اصالة عدم وجوب الحدّ الخ‌ اقول‌ انّ شرب احد المشتبهين ليس كشرب المشتبه البدوى بان لا يوجب الحدّ اصلا و لو بعد العلم بالمصادفة بل لو شرب احد المشتبهين ثم علم مصادفة للخمر الواقعى يجب عليه الحدّ قطعيا لانّه شرب خمرا منجرّا غير معذور و الحاصل انّ العقاب دنيويّا كان او اخرويّا موقوف على المصادفة الا انّ الحاكم فى الاوّل ما غير عالم بالمصادفة او غير مامور بالعمل بعمله و لذا لا يمكن له اجزاء الحدّ بمجرّد الارتكاب باحد المشتهين ما لم يثبت شرعا بخلاف الحاكم الاخروىّ العلّام الغيوب فالفرق بين العقاب و الجدّ من حيث الحاكمين لا من حيث نفسهما فى ترتب احدهما دون الآخر كما لا يخفى ثمّ انّ ما ذكره من ثبوت وجوب‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست