responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 49

مانع فى بعض الاطراف كالاحتياط و النهى المتواتر عن القياس مانع كما لا يخفى هذا كله بالنسبة الى تقرير العلم الاجمالى و اما بالنّسبة الى تقرير الخروج عن الدين فالامر اوضح اذ عرفت فى صدر المبحث انه لا بأس باجراء البراءة فيما يلزم الخروج و فيما لا يلزم لا بدّ من العمل و لو كان حرجا بل لو كان البقاء فى الدّين محتاجا الى القياس يعمل به العياذ باللّه فاين الاهمال و الكلية و الكشف و القوه و الضعف اذ الخروج عن الدين دليل ليس فوقه دليل فكانّهم تخيلوا انّ اصل البراءة فى حال الانسداد غير معمول به مطلقا و الاحتياط ايضا كذلك فالظنّ حجة فاحتاجوا الى هذه التكلّفات من اخراج القياس و نحوه مع انّ الأمر ليس كذلك اذ اصل البراءة و الاحتياط على حاله الا فيما يلزم الخروج او الحرج الشديد فالظنّ ليس بحجة و الامور غير محتاج اليه كما هو واضح‌

المقصد الثّالث من مقاصد الكتاب فى الشكّ‌

الخ‌ اقول‌ لا شكّ عقلا و نقلا فى جريان البراءة فى الموضوع المشكوك حكمه و انّما الكلام فى ارتفاع هذا الموضوع بالدليل الغير العلمى فيقال امّا بناء على اعتبار حجية الامارات من باب الظنّ فواضح لانّ الشكّ لا يجامع مع الظنّ موضوعا فارتفاعه بنفس الظن لا بالاعتبار و امّا الوهم فهو و ان كان موجودا مع الظنّ إلّا انه احد طرفيه فارتفاعه حكمها بلفظ الدّليل الذى يأمر بالأخذ بالراجح فلا يعقل التعارض حتى يطرح او يخصّص و امّا بناء على اعتبارها من باب التعبّد فبان يقال انّ الشكّ و ان كان مجامعا مع الدّليل الّا انّ دليل الاصل يقول العصير المشكوك حكمه حلال و دليل الامارة يقول‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست