و ان كان بعض افراده مشروطا باربعة فى مورد و فى بعض باثنين الى غير ذلك و كقوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فان كون الربا و الصرف و السّلم مشروطا بشروط لا يضرّ فى الاستدلال بالعموم و لا ينافى ايضا ورود الآية فى حق شخص خاص من الامم السّابقة فانّ القرآن نزلت باياك اعنى و اسمعى يا جارة و من هذا و سابقه من عدم افاده قول المخبر العلم غالبا تعرف ضعف ما اورده المصنف فى آيتى الكتمان و السؤال لان كون مورد الاولى فى كتمان اليهود علامات النبى (ص) و تفسير الثانية بالائمة (ع) او علماء اهل الكتاب لا ينافى العموم كما عرفت خصوصا بالاخبار الآحاد المستلزم للدور و عدم صدق اهل العلم و الذكر بالرواة اوهن من الكل فالآيات الثلث كلها دالة على حجية الخبر عند التحقيق و الانصاف
[الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد]
قوله
اما السنة الخ اقول الحق ان الاخبار الآمرة بحجيّة الخبر الواحد فوق حد التواتر بحيث يمكن ان يلحق بالبديهىّ و هو المانع عن تمامية دليل الانسداد و عمدة ما يعتمد عليه فى هذا الباب و هنا وجه آخر و هو ان يقال انّ توجيه الحكم على المكلفين المتشتتين فى بقاع الارض البعدين عن حضرة النبى (ص) بحيث لا يمكنهم الوصول اليه الا بتعذر مع عدم الوسائل فى ذلك الزمان و عدم كون النبى (ص) مامورا فى تبليغه الّا بالمتعارف لا بالمعجزة من طىّ الارض و نحوه يوجب كون الخبر حجة و الا فتكليف هذه الاشخاص من الشاب و النسوان باخذ الاحكام عن نفس النبىّ (ص) او من التواتر يوجب اختلال النظام قطعا مع انه يعهد