مقاومتهما الاخبار المتواترة الدالة على حجية قول الثقة غنىّ عن البيان و اخبار الاول مطلقة فيقيّد بذاك المتواتر و يدل عليه تعليليه (ع) بدس مغيرة لعنه اللّه فان الدّس لا يضر مع اخذ الخبر عن محمد بن مسلم الثقفى و زكريا بن آدم المامون على الدين و الدنيا كما لا يخفى
[ادلة المجوزين للعمل بخبر الواحد]
[الاستدلال بالكتاب]
قوله فالجملة الشرطية هنا الخ اقول قيل هنا الآية فى قوة ان يقال ان كان النّبأ من الفاسق فتبيّنوا فيفهم منه انه كان من العادل فلا تبيّنوا و قيل فى رده ان المدار على الالفاظ المذكورة نفسها لا كون لفظ فى قوة لفظ آخر و الالفاظ المذكورة لبيان تحقق الموضوع و على اى حال قال الاستاد اعلى اللّه مقامه انّ فى الدين واجبا مطلقا مثل ان يقال يجب الحجّ فيجب تحصيل الاستطاعة و واجبا مشروطا مثل ان يقال ان استطعتم فحجّوا و لا يجب التحصيل هنا و بعبارة اخرى اذا قال يجب سماع القرآن يجب على المكلّف ان يؤتى درهما الشخص مثلا ليقرأ القرآن حتى يستمعه و يخرج عن عهدة التكليف لان الواجب مطلق و اما اذا قال وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لا يجب الاستماع إلّا اذا قرء القرآن اتفاقا فالجملة الشرطية فى آية النّبأ على القواعد المقررة و ليس مسوقا لتحقق الموضوع حتى يكون مجازا بتكلف لكن اقول اوّلا ما افاده ره من اختلاف المطلق و المشروط حق الّا انّ فى بعض التراكيب لا يفهم من المطلق الا ما يفهم من المشروط مثل اذا ركب الامير فخذ ركابه و اذا رزقت ولدا فاختنه و اذا جاء نبأ فتبيّن