responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 23

وجوب الظهر اذا ترك الجمعة متعمدا يعاقب عليها لا على الظهر و يقضى عنه الجمعة مثلا ان كان ممّا يقضى بعد فواته و غير ذلك دون من عنده امارة على الظهر كما هو واضح الثانى ان يقال ان الواقع باق على حاله و واقعيته لكن يحدث بسبب قيام الامارة فى مؤديها مصلحة راجحة على مصلحة الواقع و يكون هو الواجب الفعلى و المعمول به حين الامارة و لا فرق فى ذلك عند التحقيق بين ان تكون المصلحة فى المؤدى او فى تطبيق العمل على الطريق كما يوهمه كلام المصنف اذ العبرة بتدارك مصلحة الواقع و هو موجود فى كليهما و تسمية الواقع المعارض بمصلحة ارجح حكما انما هو بالنسبة الى القضاء اذا فات مؤدى الأمارة عصيانا او علم الخطأ و الحاصل انه لا بدّ ان يلتزم فى العمل على الامارة الغير العلمية باحد الامرين امّا بالعسر الشّديد و الحرج العظيم فى العمل بالعلم فى جميع الأحكام حتى فى زمن النّبىّ (صلّى اللّه عليه و آله) او كون مؤدى الأمارة حكما و الا فتطويل الكلام لا يفيد شيئا كما لا يخفى و امّا تشبيه الأمارة على الامارة القائمة بامور خارجية كحياة زيد و موت عمرو مثلا فلم اعرف وجهه اذ اىّ اقوى سيئة فى المشبه به و اىّ شي‌ء لا يلتزم به فيه حتى يصير التشبيه محتاجا اليه اذ مع القدر على الاطلاع بالامور لا يمكن ان تكون الأمارة معمولا بها الا بما يقال فى الاحكام و الالتزام بترتيب آثار عدم ذلك الموضوع عند الخطاء انما هو فى صورة عدم التمكن و الوصول و لو نوعا و الّا فلا التزام مع القدرة كما لا يخفى‌

[المقام الثانى فى وقوع التعبد بالظن‌]

قوله‌ لا بدّ من تاسيس الاصل الخ‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست