responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 17

فى غير المحلّ لانّ صحتهما موقوف على صحة العمل قبل العقد مع انه صحيح قبله بالفرض و بهذا اى بكون الامر ظاهرا فى التعيينى قلنا انّ القربة معتبر فى الامر مطلقا إلّا ان يكون هناك اجماع و إلّا فلا دلالة فى الامر نفسه عليه كما لا يخفى فتبيّن من اوّل البحث الى هنا انّ الاحتياط موافق للقاعدة و لا يعتبر فى الاطاعة ازيد من اتيان الفعل بداع الامر و هو حاصل فى الاحتياط نعم الاحتياط الموجب للبعث عبث و دونه لا بأس به و ان استلزم تكرارا هذا مع العلم و الظن المعتبر بالدّليل الخاص و اما الثابت حجية بدليل الانسداد فحجيته مع امكان الاحتياط مشكل به اذ من مقدّماته عدم الاختيار لكونه عسرا و تقدّم هذه الظن على الاحتياط مع عدمه اشكل كما هو واضح و اما الآتي بالفعل باحتمال الامر فانّه يعدّ اطوع من العالم عرفا

[كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى‌]

قوله‌ بل ظاهر كلام الشيخ الخ‌ اقول‌ قال الشيخ فى العدة فى بيان كيفيّة العلم بالاجماع فان كان فى الفريقين اقوام لا نعرف اعيانهم و لا انسابهم و هم مع ذلك مختلفون كانت المسألة من باب ما تكون فيها مخيرين فى باىّ القولين شئنا اخذنا و يجرى ذلك مجرى الخبرين المتعارضين الذين لا ترجيح لاحدهما على الآخر على ما مضى القول فيما تقدم و انما قلنا ذلك لانه لو كان الحق فى احدهما يوجب ان يكون مما يمكن الوصول اليه فلما لم يكن دلّ على انه من باب التخيير و متى فرضنا ان يكون الحق فى واحد من الاقوال و لم يكن هناك ما يميز ذلك القول فلا يجوز للامام المعصوم الاستتار و وجب عليه‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست