responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 152

لانّه اخبار عن موضوع خارجىّ و لا ثبوت له بواحد فلا اقلّ من كونه عادلا ان لم نقل بعدلين كما هو المعروف فى الموضوعات و مع ذلك يمكن ان يقال انّ جواز الاستيجار فى الاعمال العبادية يوجب قول قول الاجير فيها اذ لا طريق الى احرازه غيره فانّه لا يمكن لاحد ان يطّلع على نيّته بانّه يات العمل لفلان مثلا او بداع الامر او رياء او غير ذلك و اشتراط العدالة تعبّدا لا دليل عليه بل كلّ مستامن كالوكيل يقبل قوله فيما استامن فيه كما انّ العمل عليه سواء كان عباديّا او غيره و الموجز نفسه امين مضافا عليه انّ المكلّف اذا ادعى اداء ما وجب عليه يقبل منه و ان كان الواجب حقا للغير كالزّكاة فانّه اذا قال المالك انّى ادّيته ليس للحاكم ان يطالب منه بالشّهود كما افتى به المحقّق (رضوان اللّه عليه) فى الشرائع فتلخّص من ذلك انّ قول الاجير سواء كان عادلا ام لا و سواء كان العمل عباديّا ام لا مقبول كما لا يخفى فقبول قول المتبرّع بالصّلاة عن الميّت و سقوطه عن الورثة اولى من الاجارة لان فى الاجارة جهتان إحداهما الهيبة و هى استجاب العبادة عن الميّت فى نفسها و الاخرى التمليكية و امّا فى التبرع فليس له الا جهة واحدة فاذا قبل قول الاجير فى الجهتين معا ففى الواحدة اولى كما لا يخفى‌

[الخامس ان الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح‌]

قوله‌ فلو شك فى انّ الشراء الصّادر و الخ‌ اقول‌ قد مرّ الكلام فيه بجهتيه من كونه انّه كالكلام المسموع المردّد بين كونه سلاما او شتما فانّ بيع الصّحيح ليس منحصرا فيهما و انحصاره من باب الاتفاق لا يوجب حمل الادلة عليه و ان صورة الاختلاف خارج عن البحث و امّا الشك فى الظهر بعد العصر فقد عرفت ما

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست