responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 151

الفقه فيما لو باع حيوانا بوصف فوجده المشترى متغيرا فادّعى تغيّره قبل العقد ليكون له الخيار و ادعى البائع وقوعه بعده حتى لزم العقد استصحاب بقائه على الوصف الى حين البيع و عدم وقوع العقد حتى يتغيّر معارضا و اشبع الكلام هناك و جعل بعض استصحاب بقاء الاذن الى حين البيع من الاصول المثبتة فى ابواب المياه و غيرها و كم مثله الا انّ الامر ليس كذلك لانّ بقاء الاذن الى حين البيع يوجب صحته و لزومه اذ الصحّة و اللزوم مترتبان شرعا على البيع الواقع عن اذن و الواقع على الحيوان مع بقائه على الوصف فيحرز البيع بالوجدان و الاذن و الوصف بالاستصحاب بخلاف عدم البيع فانه لا اثر له شرعا الا ان يرجع الى استصحاب بقاء الملك و هو محكوم بثبوت البيع بالاصل و العلم و استصحاب عدم البيع الى حين الرّجوع و اثبات وقوعه بعده مثبت كما لا يخفى و قد مرّ فيه شطر من الكلام فالحق فى المسألتين صحة البيع و لزومه الاستصحاب بقاء الاذن و الوصف بلا معارض فتامّل جيّدا

[الرابع ان مقتضى الاصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده‌]

قوله‌ مقتضى الاصل ترتيب الشاك الخ‌ اقول‌ انه اذا علم عنوان الفعل بانّ الشّخص فى مقام اداء الواجب و تحصيل الغسل الشرعى او انّه فى مقام اتيان العمل المتبرّع به و شك فى انّه هل اتى جميع ما يعتبر فى الفعل شرعا او لم يات فلا بدّ من الحمل على الصّحيح و امّا اذا لم يعلم كونه فى مقام اداء الواجب او المتبرع بل علم صورة العمل او لم يعلم اتيانه العمل من رأس قال كما هو واضح و اما اذا اخبر هو باتيانه على الوجه الشرعى فهل يقبل منه ام لا فيقال انه و ان كان يتراءى فى بادى النظر عدمه‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست