responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 150

اجزاء السّبب المملّك فلا لانّ صحة فعل لا يدلّ على وجود الآخر كما عرفت و المعيار ما ذكرنا

[التنبيه على امور]

[الثالث ان هذا الاصل انما يثبت صحة الفعل اذا وقع الشك فى بعض الامور المعتبرة شرعا]

قوله‌ لو شك فى اجازة المالك الخ‌ اقول‌ انه مرّ انّ صحّة فعل شخص لا يدل على تحقّق فعل الآخر و الحاصل انّ اصالة الصّحة انما يجرى فى فعل الفاعل لا فى فعل الخير بمعنى انه اذا ضرب شخص احدا بما يوجب الدّية او اخذ ماله من يده او تصرّف فيه او باعه من الغير لا يمكن ان يحمل فعله على الصّحة لاحتمال الضرب قصاصا و اخذ المال و التّصرف فيه و بيعه من جهة التقاص و نحوه لان كل فعل محرم له جهة صحته فى الشرع و لعلّ البناء على هذا يوجب اختلالا ازيد من تركه فتحصل انّ اصالة الصّحة انما هو فى حقوق اللّه لا فى حقوق الناس و انّ عدم جريانها فى بيع الوقف ليس لكونه مبنيّا على الفساد لو خلّى و طبعه بل لكونه مال الغير و لا يحل التصرّف فيه بحمل فعل الاجنبىّ على الصّحيح هذا اذا كان البائع هو الموقوف عليهم او بعض المؤمنين و امّا اذا كان هو المتولّى فى الوقف او الحاكم فلا شبهة فى جريانها فى حقهما كما لا يخفى و امّا مسئلة اختلاف المرتهن و الرّاهن فقد عرفت خروجها عن البحث بل يجرى مثله فى بيع الوقف ايضا لانه مع ادعاء البائع وجود المصلحة لا معنى للحمل المذكور بل لا بدّ امّا من القبول او الردّ و امّا بالنسبة الى الثالث فيجرى فى حقّه قاعدة اليد اذا لم يكن وجهة الفعل على الباطل فتدبّر قوله‌ بقاء الأذن الى ان يقع البيع الخ‌ اقول‌ جعل المصنّف هنا بقاء الاذن الى ان يقع البيع و عدم البيع الى ان يرتفع الاذن معارضا و كذا جعل فى المصنف ره‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست