responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 144

على تقدير الحدوث فههنا شكان لكل منهما متعلّق مستقلّ فعلى الاول لا اشكال فى عدم استفاد الاستمرار لانّه ليس متعلقا بالشكّ حتى تشمله الاخبار و انما المشكوك هو الحدوث إلّا انّه ليس من باب استعمال اللّفظ فى المعنيين كما فى المتن و على الثانى يمكن ان يقال انّ الاستصحاب جار فيه فانه لا فرق بين ان يتعلّق الشكّ ببقاء العدالة الواقعية كما فى ساير موارد الاستصحاب و بين ان يتعلق ببقاء العدالة فى نظره و لا منافاة ايضا فى استفادة القاعدتين من مورد واحد مع كونه مختلفا بالعنوان فان المتيقّن من حيث تعلّق الشكّ بحدوثه مورد للقاعدة و من حيث تعلّقه ببقائه مورد للاستصحاب و قد عرفت شمول الاخبار لهما معا بخلاف كلّ شي‌ء طاهر الذى مرّ عدم دلالته على القاعدتين بما لا مزيد عليه و امّا حصول التعارض فى مدلول الرواية فالحقّ انّه تنزّل اذ بعد تسليم شمول الاخبار لهذا اليقين ايضا فالشكّ المنهىّ عنه عن كونه ناقضا لليقين هو الشك المتعلّق بهذا اليقين المتّصل به لا غير و كون الشكّ فى هذا اليقين عين الشكّ فى انتقاض اليقين السّابق مع كونه غير صحيح جار فى الاستصحاب ايضا لان الشكّ فى وجوب الجلوس بعد الزّوال عين الشكّ فى انتقاض عدمه المتيقّن قبل الصبح كما لا يخفى و قد عرفت تحقيقه فى بعض التنبيهات فلاحظ

[تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة]

[المقام الاول عدم معارضة الاستصحاب لبعض الامارات‌]

[المسألة الثانية عدم تعارض اصالة صحة العمل بعد الفراغ عنه للاستصحاب‌]

قوله‌ و يمكن حمل التّقييد الخ‌ اقول‌ انه مقرّر فى الاصول انّ القيد الغالب كقوله تعالى و ربائبكم اللاتى فى حجوركم لا يقيّد المطلق خصوصا اذا كان محققا لمعنى‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست